ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم ( 1 )
إطلاق العقد يقتضي النقد ( 2 ) .
شرح
عدم كون اليد على مال الغير يد أمانة مالكية كانت أو شرعية وكذا الحال في تلف المال بيد غير ذي الخيار فان تلفه عليه سواء كان التلف قبل الفسخ أو بعده .
ويمكن ان يستدل على ذلك بقوله ( ع ) في ذيل رواية ضمان البائع قبل القبض إذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه فإن ضمان الحق قبل الفسخ هو الثمن المسمى وبعده نفس العين مع بقائها وبدلها مع تلفها وبتعبير آخر هذا الذيل يعم زمان الخيار وبعده وقبل الفسخ وبعده .
( 1 ) ذكروا للبيع أربعة أقسام بيع الحاضر بالحاضر وليس المراد بالحاضر خصوص العين الخارجية الموجودة بل يعم الكلى على العهدة حالَّا وبيع المؤجل بالمؤجّل ويعبّر عن ذلك ببيع الكالي بالكالي أي النسيئة بالنسيئة والكالى من الكلاء وبمعنى التأخير وقد ورد النهى عنه في روايات مخالفينا وما ورد في رواياتنا من النهى عن بيع الدين بالدين يأتي بيان المراد منه وبيع الحاضر بالمؤجل ويعبّر عن ذلك بالبيع نسيئة وبيع المؤجل بالحاضر ويعبّر عن ذلك ببيع السّلم .
( 2 ) إطلاق العقد يقتضي كون الثمن كالمثمن حالَّا المعبّر عن ذلك ببيع النقد فيكون للبائع مطالبة المشتري بالثمن مع استحقاقه - ويحصل استحقاقه بدفع المثمن إليه أو تمكينه من أخذه على الخلاف في معنى الإقباض .
والوجه في ذلك أن البائع يملك الثمن على عهدة المشتري عينا كان أو دينا وإذا أقبض المبيع يستحق المطالبة بما ملكه بالبيع فان الناس مسلطون على أموالهم وحبس الحق والمال على مالكه ظلم وعدوان والإمساك بملك الغير لا يحل بغير طيبة نفس مالكه . ويدل على الحكم موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا فقال وجب البيع والثمن إذا لم يكونا