شرح
وأيضا ظهر الحال ما إذا كان المثلي الثابت على الذمة قرضا فإنه مع اختلاف البلاد في القيمة ومؤنة النقل يكون الثابت على العهدة مع إطلاق عقد الاقتراض هو بلد القرض فلا يجوز للمقرض مطالبة المقترض بالمال في البلد الآخر إلا مع تراضيهما وبدون رضى المقترض يثبت له حق المطالبة بقيمة بلد الاقتراض بناء على جواز المطالبة بالقيمة في المثلي حتى في مثل هذا التعذر .
ويلحق بذلك الصورة الثالثة وهو ما إذا كان المثلي على الذمة للغصب ولو قلنا بجواز أخذ القيمة ولو مع عدم التراضي يكون الملاك في القيمة قيمة الشيء في بلد الاقتراض أو الغضب يوم الدفع لا بقيمته يوم الاقتراض أو الغصب لان الملاك بالقيمة يوم الاقتراض أو الغصب المستفاد من صحيحة أبي ولاد ينحصر بضمان القيمي لا المثلي المتعذر والله سبحانه هو العالم .
قد وقع الفراغ يوم الرابع والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة 1405 بيد مؤلفه جواد بن علي غفر الله لهما وعاملهما بلطفه الكريم انه غفور رحيم .