تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
شرح
الثالث : ان الحكم يجري في خياري الحيوان والشرط سواء كان الخيار المشروط للبائع أو للمشتري وفي خيار المجلس فيما كان الخيار مختصا بأحد المتعاقدين كما إذا شرط عدم خيار المجلس للبائع أو للمشتري ويظهر من المصنف ره اختيار ذلك . الرابع ، ان الحكم يجري في كل الخيارات فيما إذا اختص الخيار بأحد المتبايعين سواء كان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا . والعمدة في وجه الاختلاف ملاحظة ما يستفاد منه الحكم فإنه قيل يستفاد مما ورد في خياري الحيوان والشرط ان البيع فيما لم يكن لازما لأحد المتعاقدين بحيث يمكن له إرجاع المال إلى من انتقل عنه يكون ضمان تلفه على من انتقل عنه وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري فإن ظاهرها ان انتقال الضمان إلى المشتري فيما كان الشراء المزبور لازما عليه وفي ذيل هذه الصحيحة على رواية الشيخ قده وان كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان ينقضي الشرط فهو من مال البائع وهذا الذيل يعم ما إذا كان شرط الأيام منفصلا عن العقد بل يعم شراء غير الحيوان أيضا لرجوع ضمير بينهما إلى البائع والمشترى لا إلى خصوص مشتري الحيوان وبايعه . والحاصل قد يقال إن المستفاد من الصحيحة ان الملاك في ضمان المبيع على بايعه عدم صيرورته ملكا لازما للمشتري ويجرى ذلك في جميع الخيارات فإنه ان كان المراد بالشرط مطلق الخيار فالأمر واضح وهذا ظاهر الدروس وقبله السرائر وغيرها وقد تصدى المصنف قده لنقل كلمات الأصحاب . في المقام لاستظهار القول بعموم القاعدة وعدم عمومها ولكن ناقش في استظهار عموم القاعدة من الصحيحة بأنها