تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
وقال العلامة عقيب ذلك وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس أي لا يكون شيء للمشتري فيما إذا تعيبت الأمة المدلسة عنده قبل علمه بالتدليس وأورد المحقق الثاني بأنه لا وجه لتقييد عدم ضمان البائع بما إذا كان تعيب الأمة قبل علم المشترى بكونها مدلسة بل لو تعيبت بعد علمه بالتدليس فلا يضمن البائع أيضا إلا أن يقال مع علمه بالتدليس يثبت له خيار التدليس فيكون - التعيّب زمان خياره فلا يكون مضمونا عليه بل يكون مضمونا على بايعه ولكن لم أظفر في كلام المصنف وغيره ان يكون على البائع ضمان تلف المبيع في زمان خيار التدليس للمشتري . ولكن لا يخفى انه ينبغي استظهار عموم قاعدة ان التلف أو التعيب في زمان الخيار ممن لا خيار له من التقييد في كلام العلامة لا من توجيه المحقق الثاني فإن توجيهه لا يزيد إلا كون العموم قولا للعلامة مع أنه لا وجه للعلامة ره تقييد عدم ضمان البائع تعيّب الأمة المدلَّسة بما إذا كان قبل علم المشترى بالتدليس وإطلاق عدم ضمان البائع موت الشاة المصراة والأمة المدلَّسة . وكيف ما كان فما ذكره في مفتاح الكرامة من أن قولهم التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له قاعدة لا خلاف فيها لا يمكن المساعدة عليه فان الناظر في كلماتهم يرى عدم التسالم عليها بل ادعى الإجماع على أن حدوث العيب الجديد في يد المشترى يمنع عن الفسخ بالعيب القديم ويبقى المطالبة بالأرش من غير فوق بين حدوث العيب الجديد بعد العلم بالقديم أو قبله بل على تقدير التسالم أيضا فلا يمكن الاعتماد عليه . لأنه لم يظهر من كلماتهم في مدرك القاعدة غير الاخبار المشار إليها واستفادة القاعدة الكلية منها مشكل جدا فان قوله ( ع ) حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري غاية لضمان البائع موت العبد أو الدابة أو حدوث العيب و - النقص في أحدهما وهذا لا يعم غير خيار الحيوان للمشتري والتعدي إلى سائر الخيارات حتى