شرح
لا تعم غير خيار الحيوان والشرط نعم يدخل فيها خيار المجلس فيما إذا اختص بأحدهما لأنه قد أطلق الشرط بخيار المجلس أيضا كما في صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله « ع » قلت : له ما الشرط في غير الحيوان قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
أقول : عمدة ما استظهر من كلامه عموم القاعدة الشهيد ره في الدروس واللمعة حيث قال ره في أحكام القبض وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار فان مقتضى التقييد بما إذا لم يكن للقابض خيار ان مع الخيار له لا ينتقل الضمان ولكن لا يخفى انه لو أخذ بهذا الظهور يكون مقتضاه عدم ضمان القابض مع الخيار له سواء كان لصاحبه أيضا خيار أم لا فيعم موارد خيار المجلس وما إذا باع المعيب مع جهل المشترى بالعيب - بأقل من القيمة السوقية بحيث يكون للبائع خيار الغبن وللمشتري خيار العيب .
وكذا استظهر العموم من كلام المحقق الثاني في توجيه القيد من كلام العلامة حيث ذكر العلامة انه لو ماتت - الشاة المصراة أو الأمة المدلَّسة فلا شيء للمشتري يعنى لا يستحق المشتري مطالبة البائع بشيء لا بأخذ الثمن ولا الأرش فيكون الحاصل انه لا ضمان على البائع في موت الشاة المصراة ولا في موت الأمة المدلسة .
اما عدم استحقاق الأرش فظاهر لأن الأرش يختص بموارد خيار العيب ولا يجري في موارد خيار التدليس حيث إن التدليس إيهام وصف كمال في المبيع مع عدم وجوده فيه .
واما عدم استحقاق الثمن فلا بد من أن يفرض الموت في غير زمان خيار الحيوان أو الشرط للمشتري حيث إن كلام العلامة ناظر إلى عدم ضمان البائع بالتدليس لا نفى ضمانه بخيار آخر .