ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم في عبارتي المبسوط والخلاف ( 1 ) .
شرح
عليه السلام ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ظاهر في اعتبار ذلك في حصول الملك .
ولكن لا يخفى ما فيه فإنه لا دلالة في الرواية على عدم حصول الملك قبل انقضاء الخيار بل غايته عدم جواز ان يبيع ما اشتراه بخيار قبل إسقاط خياره ويمكن ان يكون الوجه في ذلك سقوط خيار الشرط بتصرف ذي الخيار فيما اشتراه فيما كان تصرفا ناقلا كما يفصح عن ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الربح في أهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل في نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان ردّ عليه .
ولا يبعد الالتزام بذلك في الخيار المشروط بل جميع الخيارات بناء على عدم احتمال الخصوصية في شرط الخيار وخيار الحيوان كما لا يخفى ويحتمل ان يكون ذلك حكما استحبابيا كما عنون صاحب الوسائل قده الباب به فلا حظ .
( 1 ) تعرض قده لشرط الخيار المنفصل وذكر ما حاصله ان ظاهر كلام الشيخ في المبسوط والخلاف انه لا يحصل النقل والانتقال في مورد خيار المجلس وخيار الشرط سواء كان الخيار المشروط متصلا أو منفصلا واما إذا كان الخيار غيرهما كخيار العيب والغبن والرؤية فيحصل النقل والانتقال بنفس البيع حيث خصص الشيخ قده في المبسوط والخلاف بما إذا كان البيع مشروطا والمراد بكون البيع مقيدا ومشروطا شرط الخيار فيه كما أن المراد بإطلاق البيع عدم اشتراط الخيار فيه واما خيار المجلس فقد ذكر قده في كلماته في المبسوط والخلاف لحوقه بخيار الشرط والحيوان .
والمذكور في كلمات الأصحاب أيضا في عنوان الخلاف حصول الملك بالبيع أو بانقضاء الخيار وظاهر الانقضاء كون الخيار زمانيا فلا يعم مثل خيار العيب والغبن والرؤية نعم خيار المجلس لا حق بخياري الشرط والحيوان كما صرح الشيخ قده بأن