واما عموم الحكم للثمن والمثمن ( 1 ) .
شرح
خيار المجلس بلا وجه فان خيار المجلس وان أطلق عليه الشرط إلا أنه ليس ثلاثة أيام كما لا يخفى .
واما ما في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان من قوله ( ع ) وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان - يمضي الشرط فهو من مال البائع فغايته انه يعم شرط الخيار متصلا أو منفصلا للمشتري والضمير في بينهما يرجع إلى مطلق البائع والمشترى لا بايع العبد أو الدابة ومشتريهما .
لا يقال ، هذا الذيل يعم ما إذا كان الخيار المشروط لكل من البائع والمشترى لو لم نقل بمشموله لما إذا اختص الخيار للبائع فلا يمكن حمله على ما اختص المشترى بالخيار .
فإنه يقال : ظاهر الذيل وحدة الخيار - المشروط وإلا لكان الأنسب التعبير بان كان لهما شرط فيكون الخيار المشروط للمشتري بقرينة ان الموجب لانتفاء - ضمان البائع انقضاء الشرط للمشتري كما هو ظاهر الموثقة عبد الرحمن عن رجل إلخ .
( 1 ) ذكر قده ما حاصله كما أن ضمان تلف المبيع بيد المشترى زمان خياره على البائع كذلك ضمان تلف الثمن بيد البائع زمان خياره على المشترى والوجه في ذلك ما يستفاد مما ورد في خيار الحيوان ان ضمان التلف قبل القبض لا يرتفع بالقبض عن الضامن فيما كان المقبوض ملكا غير لازم لقابضه بحيث يمكن له سلبه عن نفسه وهذا الملاك يجري في ناحية الثمن كما كان في ناحية المثمن ولو أغمض عن ذلك وفرضتا الشك في بقاء ضمان الثمن على المشترى إلى ما بعد القبض فيجري الاستصحاب في ناحية بقاء ضمانه الذي كان ثابتا قبل القبض .
لا يقال : الثمن في الفرض ملك للبائع وقد تلف في يده وضمان شخص آخر ذلك الثمن خلاف قاعدة الخراج بالضمان فان خراج الثمن المزبور للبائع فيكون ضمانه أيضا عليه فلا تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب .