تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار ( 1 ) .
شرح
الافتراق كانقضاء - الخيار في لزوم العقد . وقد صرح في الدروس في منشأ الخلاف ان التصرف في زمان الخيار ممتنع وهذا لا يجري في خيار العيب ونحوه حيث إن التصرف في الخيارات المزبورة قبل ظهور العيب والغبن وروية المبيع على خلاف ما وصف جائز فلا بد ان يلتزم الشيخ قده بحصول الملك في مورد الخيارات المزبورة بالعقد . ويفصح عن ذلك ما ذكره في المبسوط من أنه لو ظهر للمعيب نماء ثم ظهر عيبه فيرد المعيب دون نمائه والحاصل احتمال ان الشيخ قده لا يلتزم بجواز التصرف قبل ظهور العيب والغبن والرؤية لا يليق به كما أن التزامه قده بجواز التصرف قبل حصول الخيارات المزبورة لحصول الملك قبلها وبعد حصول الخيار يزول الملك ويرجع المبيع إلى ملك بايعه أيضا لا يليق بشأنه قده . أقول : لو بنى على أن الخيار حق يتعلق بالعين وان تعلقه به يمنع عن تصرف من عليه الخيار فيه فلا يجوز التصرف لمن عليه الخيار في جميع الخيارات ولو كان اعتبار الملك مع هذا المنع عن التصرف لغوا لما يحصل الملك إلا بعد انتهاء الخيار وسقوطه من غير فرق بين خيار وخيار آخر فان الخيار المزبور يكون كشرط الخيار المنفصل نعم لو استند في منع حصول الملك بالاخبار فلا يحصل النقل والانتقال في خياري المجلس والحيوان وخيار الشرط فيما كان المبيع من قبيل الحيوان لا سائر المتاع كما تقدم في الخيار المشروط في بيع الخيار كما لا يخفى . ( 1 ) يقع الكلام في المقام في المسألة المعروفة في أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ويستفاد من كلماتهم فيها ان في عموم هذه القاعدة وعدم عمومها أقوال : الأول : ان هذا الحكم يختص بخيار الحيوان وخيار الشرط فيما كان الخيار المشروط في شراء الحيوان أو غيره متصلا بالعقد أم منفصلا . الثاني : كون الحكم كذلك فيما كان الخيار المشروط في شراء الحيوان .
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 524 | الميرزا جواد التبريزي