تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
وقد يستدل أيضا بالنبوي المشهور ( 1 ) .
شرح
* ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وقوع الإمضاء بلا تعليق ويأتي انه ليس في أدلة الخيارات وغيره دلالة على التقييد في الإمضاء بل فيها ما ينفى هذا التقييد كما ذكرناه فيما ورد في بيع الخيار وبيع العينة والأظهر في الجواب عن صاحب الجواهر ان ما ذكره لا يزيد على التمسك بإطلاق دليل حل البيع . ( 1 ) وقد يستدل على مسلك المشهور بالنبوي المذكور في كتب الفتوى من الفريقين من قوله ( ص ) الخراج بالضمان أي منافع الشيء تتبع ضمانه وإذا كان ضمان الشيء على شخص يكون منافعه له وإذا كان منافع الشيء ملكا له فيكون ذلك الشيء ملكا له أيضا ومن الظاهر أنه إذا كان الخيار مشتركا بينهما أو مختصا بالبائع يكون ضمان المبيع على المشترى فيكون منافعه له وملكية المنافع له علامة كون نفس المبيع له وأجاب ره بأنه لم يظهر ان القائل بحصول الملك بانقضاء الخيار يتسلَّم بان ضمان المبيع على المشترى ليقال بان منافعه أيضا له وبما انه يتبع ملكها ملكية العين فيكون علامة للثاني . أقول مع أنه لا يمكن الاعتماد على النبوي المزبور وذكره في بعض كتب أصحابنا لا يدل على الاعتماد عليه لإمكان ذكره تأييدا . والعجب من المصنف ره من أنه يتمسك بإطلاق حل البيع ويذكر انه العمدة في إثبات النقل والانتقال زمان الخيار مع أنه التزم في الرد على صاحب الجواهر قده بعدم كون مدلول البيع الملك من حينه فإنه إذا لم يكن ذلك داخلا في مدلوله وضعا وإطلاقا فكيف يكون إمضائه دالا على كون الملك من حين البيع اللهم إلا أن يقال الملكية مستفادة من حل التصرف بالبيع ومقتضى إطلاق حلية التصرف حصولها من حين البيع فيكشف الحلية من ذلك الحين عن حصول الملك الشرعي أيضا عندها كما لا يخفى .