تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار ( 1 ) .
شرح
الصورة الثانية : ما إذا كان عتق العبد والجارية مع الخيار للبائع فقط ففي الفرض يحكم بانعتاق العبد بناء على جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه كما يحكم ببطلان عتق الجارية لوقوعه في غير ملكه ولا يفيده إجازة البائع لعدم جريان الفضولية في العتق . الصورة الثالثة : ما إذا كان الخيار لهما وعلى ذلك فعتق المشترى بالإضافة إلى العبد غير صحيح بناء على تعلق حق البائع به فيكون عتقه تصرفا في حق الغير فيبطل واما عتق الجارية فيصح فيكون عتقهما فسخا ولو أجاز البائع عتق العبد بعد ذلك فيكون أجازته إسقاطا لخياره فيكون من تقديم الفسخ على الإجازة نعم لو قلنا بجواز تصرف - المشترى في العبد بالعتق فيكون الفرض كالفرض الأول في بطلان العتقين وبقاء العقد والخيار . ( 1 ) يقع الكلام في المقام في جواز التصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه بتصرف يمنع عن رد العين على من له الخيار على تقدير فسخه ولو قيل بعدم حصول النقل والانتقال إلا بانقضاء الخيار كما عن الشيخ وابن سعيد في جامع الشرائع يكون عدم جواز تصرف كل من المتعاقدين فيما وصل إليه من صاحبه على القاعدة سواء كان التصرف متلقا أو ناقلا أو لم يمنع عن رد العين كركوب الدابة . وانما الكلام في عدم الجواز على القول بحصول النقل والانتقال من حين تمام العقد كما عليه المشهور وقد ينسب عدم الجواز إلى العلامة في القواعد والمحقق والشهيد الثانيين بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حق الرجوع عن الواهب إلى ورثته ان خيار البائع يمنع المشترى عن تصرفه في المبيع مع كون التصرف متلقا أو ناقلا عند الأكثر . وعن جماعة عدم وجوب الزكاة على مشتري النصاب فيما - كان لبائعه خيار الفسخ