تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ويمكن ان يقال إن قول الشيخ ومن تبعه ( 1 ) .
شرح
وان انقضى من حين الشراء حولا كاملا لان من شرطا الزكاة كون مالك النصاب متمكنا على التصرف في تمام الحول والمشترى في الفرض لا يجوز له التصرف في النصاب المزبور ما دام للبائع خيار الفسخ . ولكن عن الشرائع انه يجوز لمشتري العين رهنها عند آخر زمان الخيار سواء كان الخيار للبائع أوله أو لكليهما وكذا ذكر في مسألة شراء النصاب مع الخيار لبائعه وجوب الزكاة على المشترى بانقضاء حول الشراء وان استشكل عليه في المسالك في كل من - المسألتين بحيث يظهر منه ان المحقق أيضا ملتزم بمنشاء الاشكال وان التصرف ينافي حق استرداد العين للبائع وكذا يظهر جواز التصرف عن رهن القواعد بل عن صريح العلامة في التذكرة في باب الصرف وأيضا يظهر الجواز عن الشهيد ره في الدروس حيث ذكر - في باب الصرف انه يجوز لأحد المتصارفين في مجلس العقد بيع ما قبضه من شخص ثالث ولا يمنع خيار المجلس الثابت لصاحبه عن جواز البيع الثاني لأن حق الخيار لصاحبه يبقى ويكون له على تقدير الفسخ استرداد مثل المقبوض وأيضا ذكر الشهيد ره في اللمعة انه يجوز لمشتري العين رهنها ولو مع الخيار للبائع وظاهره جواز الرهن وجعلها وثيقة للدين عليه لثالث ولكن حمله الشهيد الثاني في الشرح على ما كان الثمن دينا على المشترى وجعل العين المبيعة رهنا على ذلك الثمن وهذا الحمل تكلف فإنه لم يفرض الشهيد قده كون الثمن دينا عليه . ( 1 ) وحاصله ان منع الشيخ وابن سعيد ( قدس سرهما ) عن تصرف من عليه الخيار فيما وصل إليه ليس لأجل عدم حصول الملك إلى انقضاء الخيار بحيث لو قالا بحصول الملك من حين العقد لالتزما بجواز التصرف الناقل أو المتلف والوجه في ذلك أنه قد علَّل الشيخ ( قده ) عدم جواز بيع أحد المتصارفين ما قبضه من ثالث في مجلس العقد بان البيع المزبور مانع عن خيار صاحبه ولو كان عدم الجواز متفرعا على عدم الملك لكان
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 501 | الميرزا جواد التبريزي