شرح
المتعين ان يعلل عدم الجواز بعدم صيرورة ما قبضه ملكا لبائعه .
ويظهر عدم كون منعهما متفرعا على عدم حصول الملك بالعقد عن الشهيد ( قده ) في مسألة حصول الملك بالعقد أو بانقضاء الخيار وان انقضاء الخيار يعتبر بنحو الكشف أو بنحو النقل وذلك فإنه ذكر في وجه حصول الملك بالعقد انه الناقل وثبوت الخيار للاستدراك والاستدراك لا ينافي حصول الملك بالعقد .
وذكر في وجه حصول الملك بانقضاء الخيار ان الغرض من الملك هو التصرف والتصرف ممتنع زمان الخيار وظاهر هذا الكلام ان عدم جواز التصرف زمان الخيار متسالم عليه عند القائلين بحصول الملك بالعقد والقائلين بحصوله بانقضاء الخيار .
اللهم إلا أن يقال إن المراد من التصرف الذي تسالم عليه القائل بحصول الملك بالعقد والقائل بحصوله بانقضاء الخيار على عدم جوازه ، هو التصرف الذي يكون نافذا بحيث لا يكون في معرض الانحلال ولا في معرض الضمان بان لا يبطل ذلك التصرف بفسخ ذي الخيار ولا يكون لذي الخيار الرجوع إلى بدل المال الذي أتلفه من عليه الخيار أو نقله إلى ثالث فلا ينافي التسالم على ذلك الالتزام بجواز تصرف من عليه الخيار بحيث يبطل مع فسخ من له الخيار أو يرجع من له الخيار إلى بدله .
وكون المراد من التصرف الممنوع عند القائلين بالقولين ما ذكر خلاف ظاهر كلام الدروس في بيان مدرك القول بحصول الملك بالعقد أو بانقضاء الخيار حيث إن ظاهره ان التصرف ممتنع أي غير جائز لا انه غير نافذ على حدّ الملك اللازم إلا أنه يقرب احتمال كون المراد التصرف النافذ قوله بعد أسطر من بيان مدرك حصول الملك بالعقد أو بانقضاء الخيار ان في جواز تصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهين ووجه التقريب ان حصول الملك بالعقد أو بانقضاء الخيار يجري في الخيار المشترك والمختص كما يأتي والاستدلال على الحصول بانقضاء الخيار بامتناع