ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره ( 1 ) .
شرح
التصرف . لا بد من كونه المتسالم عليه في الخيار المختص والمشترك فذكر الوجهين في جواز التصرف في الخيار المشترك يلزمه ان يكون المراد بالجواز غير امتناع التصرف المذكور في مبنى حصول الملك بالعقد أو بانقضاء الخيار بان يكون الامتناع بمعنى عدم النفوذ المتسالم عليه وبمعنى عدم الصحة المختلف فيه .
( 1 ) قد يقال بان من عليه الخيار يجوز له عتق العبد بمعنى ان عتق العبد الذي اشتراه بخيار بايعه صحيح دون سائر التصرفات لبناء العتق على التغليب . وفيه ان معنى التغليب تقديم العتق على غيره مع جواز كل منهما .
وقد يقال بأن إتلاف من عليه الخيار العين المنتقلة إليه غير جائز واما التصرفات الاعتبارية الناقلة فلا بأس بها ولكن التزم هذا القائل بأنه مع فسخ ذي الخيار تنحل تلك التصرفات الصادرة عمن عليه الخيار من حين الفسخ أو من أصلها ولعل مبنى ذلك ان التصرفات الاعتبارية لانحلالها بفسخ البيع لا تمنع عن استرداد ذي الخيار عين المال بخلاف الإتلاف فلا يكون تفصيلا في - التصرفات المانعة عن ردّ العين كما لا يخفى .
وكيف ما كان فيستدل على عدم جواز التصرف المتلف أو الناقل بان الخيار وان يتعلق بالعقد حيث إنه السلطنة على فسخ العقد إلا أن - تعلق العقد بالعوضين مقتضاه تعلق الحق بالأخرة بالعين المنتقلة عن ذي الخيار بان يكون له حق استرجاعها إلى ملكه ثانيا فلا يجوز للآخر التصرف في تلك العين بما يمنع عن الاسترجاع سواء كان بإتلافها أو نقلها إلى ثالث .
لا يقال لو كان الحق متعلقا بالعين لانتهى بتلف العين بنفسها مع أن لذي الخيار الفسخ بعد التلف والرجوع ببدلها .
فإنه يقال : لا تلازم بين عدم جواز الإتلاف أو النقل لتعلق الحق بالعين ابتداء
و