تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
لو كان الخيار لأجنبي فمات ( 1 ) .
من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ذكر قده أنه لو شرط الخيار لأجنبي فمات الأجنبي ففي انتقال الخيار لوارثه فإنه مقتضى ما دلّ على أن ما ترك الميت من حقّ لوارثه أو أنه ينتقل للمشروط له فان ثبوت الخيار للأجنبي حقّ له أو أنه ينتهى بموت الأجنبي فلا يثبت للمشروط له ولا لورثته وجوه أقواها انتهائه بموته لأن الظاهر من جعل الخيار للأجنبي كون حياته مقوّما لحق الخيار . أقول كون حياة الأجنبي مقوّما لحق الخيار باشتراط المتعاقدين ولو ارتكازا مقتضاه انتهاء الخيار عند موته وهذا الشرط الارتكازي لا يكون مخالفا للكتاب والسنة الدالتين على الإرث وذلك فان الموضوع للإرث ما ترك الميت ومع شرط سقوط الخيار ونحوه لا يكون حق الخيار المزبور مما ترك لينتقل إلى وارثه بل يمكن دعوى ان خيار المجلس ونحوه إذا ثبت للوكيل كما إذا لم يكن وكيلا في مجردا اجراء العقد لا ينتقل إلى ورثته لان الخيار كان من أثر الوكالة المنتهية بموته . ( 2 ) ذكر قده حصول الفسخ بالفعل كحصوله بالقول ولعل هذا متسالم عليه بينهم في بابي الإجازة والفسخ وحيث ذكروا في وجه حصول الإجازة بالفعل ظهوره فيها فيكون الأمر في الفسخ بالفعل كذلك وقد استظهر اعتبار الدلالة على الرضا والإغماض عن الخيار من صحيحة علي بن رثاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترطا فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له ما الحدث قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء فان ظاهر تعليله عليه السلام سقوط الخيار بالحدث دلالته على الرضا . وكذلك النبوي الوارد في خيار الحيوان أيضا وفيه قال رسول الله ( ص ) في رجل