شرح
العين فقد تقدم ان للورثة فسخ العقد فهل مع فسخه يكون الثمن على الورثة على حسب سهامهم من العين أو يصير الثمن دنيا على الميت فيلزم وفائه من العين المرجوعة إلى ملك الميّت فإن كان فسخ الورثة من قبيل فسخ الوكيل أو الأجنبي المشروط له الخيار فيرجع العين إلى ملك الميّت فيوفى بها دينه بل لو كان للميت غرماء ضرب المشترى مع الغرماء في الثمن المزبور .
والحاصل مقتضى خروج الثمن المعين عن ملك المورث وثبوت الثمن أي كلَّيه بذمته ان لا يكون ما يدفعه الوارث عوضا عن المبيع بل يكون وفاء لدين الميت لتلف عين الثمن .
نعم إذا كان الفسخ تملكا جديدا من الورثة بالإضافة إلى العين وبإزاء ما يدفعون نظير أخذهم بحقّ الشفعة الموروثة حيث يتملكون الحصة في الأخذ بالشفعة بإزاء الثمن الذي يدفعون من مالهم يلزم عليهم في الفسخ أيضا الثمن على حسب سهامهم الرابع انه لو قيل بان لكل واحد من افراد الورثة خيار الفسخ بالإضافة إلى تمام العقد ففي فرض فسخ بعضهم وامتناع الآخرين يرجع العين إلى ملك جميعهم أو إلى ملك الفاسخ فقط فيكون الثمن عليه فهذا أيضا مبنى على أن فسخه من قبيل فسخ الوكيل أو الأجنبي المشروط له الخيار أو أنه كالميت يتملَّك العين بإزاء ما يدفعه إلى المشترى .
ثم قال ( ره ) ان الفسخ في الفرضين يعنى المفروض في الأمر الثالث والمفروض في الأمر الرابع كوقوع الفسخ من المورث في كونه تملكا للعين بإزاء ما يدفعه الفاسخ من مال نفسه على الأظهر واستشهد لذلك بالخيار الثابت للورثة فيما إذا باع مورثهم العين ببيع الخيار فإنه لا ينبغي التأمل في جريان السيرة على دفع الورثة مثل الثمن من ما لهم ويستردون العين لأنفسهم من غير أن يلزموا بأداء دين الميت من تلك العين فيما