تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
فرع إذا اجتمع الورثة كلَّهم ( 1 ) .
شرح
الآخرين حتى فيما توافق الكل على ذلك الفسخ فيما بعد بمعنى انّ إجازة أحدهم يوجب سقوط الخيار وانتفائه حيث ذكر في ذيل حكاية كلام القواعد في خيار العيب ( من أنه فلا إشكال في وجوب توافقهما ) والمراد بوجوب التوافق الوجوب الشرطي ومعناه عدم نفوذ التخالف ولا ريب ان عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ إجازة أحدهما مع فسخ الآخر بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون أجازته الفسخ المزبور . ولكن يمكن ان يقال مقتضى كون الخيار حقا للجميع ان يكون سقوطه أيضا بإسقاط الجميع لا بإسقاط واحد منهم ولو مع عدم رضا الآخرين كما هو الفرض . ( 1 ) ذكر ( قده ) في هذا الفرع أمورا : الأول انه إذا اجتمع الورثة كلَّهم على فسخ العقد الجاري على العين المنتقلة عن ملك الميت فإن كان الثمن بعينه باقيا فللمشتري استرداده وان لم يكن باقيا بصير ذلك الثمن التالف دينا من ديون الميت فيخرج من تركته . الثاني انه لا يمنع الورثة عن فسخ العقد ولو كان على الميت دين مستغرق لتركته لأن الورثة وان يكونوا محجورين بالإضافة إلى إرث المال إلَّا ان لهم حق الخيار الذي تركه ميتهم وعلى ذلك فيجوز في الفرض للورثة فسخ العقد الجاري على العين المنتقلة عن ميتهم أو إلى ميتهم وهل يجوز لهم الفسخ وان لم يكن صلاحا للديّان كما إذا كان الثمن بعينه باقيا على ملك الميت وكان قسمته للغرماء أصلح من قسمته العين المفروضة مثمنا لذلك الثمن . وعلى تقدير جواز الفسخ مطلقا أو فيما كان صلاحا للغرماء فلا يجير الورثة على الفسخ لان الفسخ حق لهم لا عليهم ولا يجبر ذو الحق على الانتفاع بحقّه . الثالث : لو لم يكن للميت تركة وفرض تلف الثمن الذي أخذ مورّثهم من مشتري
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 482 | الميرزا جواد التبريزي