تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكل ( 1 ) . ثم إنه ربما يحمل ما في القواعد ( 2 ) .
شرح
طبقات الإرث فإن ظاهر ما دل على الطبقات ان كلّ افراد طبقة يشترك في الميراث مالا كان أو حقّا لا انّ الحق يكون ملكا للطبيعي الوارث نظير ملكيّة الزكاة ونحوها لعنوان الفقراء أو عنوان الحكومة فيصير كل من الأفراد المنطبق عليهم عنوان الحكومة وليا في التصرف من ذلك المال . ( 1 ) قد تقدم عدم الفرق بين إرث الخيار وإرث حق الشفعة وكما انّه لا ينفذ الفسخ من أحد الورثة من غير اتفاق الآخرين كذلك الأمر في الأخذ بالشفعة واما ما ذكر المصنف ( ره ) من أن ثبوت حق الشفعة للوارث الواحد مع عدم أخذ باقي الوارثة بها لكون الشركة الحاصلة بين مشتري الحصّته المبيعة والوارثة ضرريّة لكل واحد من الورثة ففيه ما لا يخفى فانّ الضرر قد حصلت ببيع الحصّة ولو جرت قاعدة نفى الضرر كان مقتضاها بطلان ذلك البيع مع انّ بطلانه أيضا ضرري على شريك الميت البائع والحاصل انّ ثبوت حق الشفعة لكل من الورثة مع امتناع الآخرين عن الأخذ بالشفعة الموروثة حق آخر غير موروث ويتدارك به الضرر وقد ذكرنا مرارا ان قاعدة نفى الضرر لا يثبت حكما أو حقّا يتدارك به الضرر والله سبحانه هو العالم . ( 2 ) ظاهر القواعد عدم نفوذ فسخ بعض الورثة مع عدم اتفاق الآخرين ولكن قد يقال إن المراد عدم نفوذ فسخ بعض الورثة في سهمه من المال لا عدم نفوذ فسخه في الجميع وعلى ذلك فلو فسخ بعضهم العقد في جميع المال وأجاز الآخرون قدّم الفسخ . وينسب ذلك إلى كل من منع عن تفريق الورثة وفي الحدائق ان تصريح الأصحاب بتقديم الفسخ في الكل على إجازة المجيز ولكن نسب في الرياض هذا التقديم إلى قيل وناقش فيه بقوله وفي تقديم الفسخ على الإجازة إشكال . ثم إن ظاهر المصنف وغيره ان إجازة بعض الورثة يوجب عدم نفوذ الفسخ من