تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
الورثة على سبيل الاستغراق مع أن المراد من العموم بالإضافة إلى المال المجموعي ولو كان بالإضافة إلى الحق الأفرادي لزم الاستعمال في المعنيين وهذه هي القرينة اللفظيّة ولو ثبت الخيار في المقام لكل من الورثة فتكون الورثة كالوكلاء المتعددين في انّ أيّهم سبق إلى إجازة العقد أو فسخه نقد تصرف السابق ولا يتقدّم الفسخ ولو مع تأخّره عن إجازة الأخرين كما ذكر القائل المزبور . أقول إرادة الاستغراق المجموعي أو الأفرادي من كيفيّة تعلق الحكم أو الحقّ فإن كان الحق المتعلَّق للمتعدد انحلاليا يكون الاستغراق افراديّا وان كان غير انحلال بل واحدا يكون بنحو الاستغراق المجموعي وإذا كان الحق الذي تركه الميت واحدا فتعلقه بالمتعدد يكون بنحو العام المجموعي لا محالة وعلى ذلك فلا بد من الالتزام في المقام بثبوت خيار واحد لمجموع الورثة فلا ينفذ الفسخ من بعضهم بدون اتفاق الآخرين ورضاهم والأمر في إرث حق الشفعة أيضا ذلك واما حق القذف فليس لدليل الإرث بل ثبوت حق القذف لمثل أحد الأخوين مع عفو الآخر أو عدم مطالبته مورد النص كثبوت حق القصاص لكل من أولياء المقتول . ويظهر مما ذكرنا انّه لا وجه لثبوت الخيار لكل واحد من الورثة بالإضافة إلى حصّة من المال ووجه الظهور انّ الخيار حق متعلق بالعقد على المال لا بنفس المال وانّ الخيار المنتقل إلى الورثة ميراث من ميتهم ومن الظاهر انّ الخيار الثابت للميّت لم يكن انحلاليّا بالإضافة إلى الأجزاء المشاعة للمال وهذا بخلاف إرث المال كما لا يخفى كما ظهر انّه لا وجه لثبوت الخيار لطبيعي الوارث بمعنى ان أيهم سبق إلى إجازة العقد أو فسخه نفذ التصرّف من السابق ووجه الظهور ان مع تعدد الوارث كما هو الفرض لا يفترق إرث المال عن إرث الحق وكما انّ المال يكون ملكا لمجموعهم كذلك الحق فانصراف الحق إلى كونه ملكا لطبيعي الوارث لا لأفراده تفكيك مخالف ظاهر