يحتاج إلى زيادة تقدير ( 1 ) .
الأول ما اختاره بعضهم ( 2 ) .
شرح
على تقديره حكمة لا علَّة لتدور مدار عود المال فلا حظ ثبوته مع تلف المال كما لا يخفى .
( 1 ) يعني إذا كان ذلك في كلام العلَّامة ( أقربه ذلك ) إشارة إلى عدم الإرث يحتاج قوله لترث من الثمن إلى تقدير أقول يمكن ان يكون لترث غاية للمنفي فلا يحتاج إلى التقدير سواء كان ذلك إشارة إلى الإرث أو عدمه .
( 2 ) قيل في كيفيّة إرث الورثة الخيار وجوه أربعة الأوّل - ان يثبت الخيار لكل من افراد الورثة مستقلا بالإضافة إلى العقد الجاري على تمام المال بحيث لو فسخ أحدهم ولو بعد إجازة الآخرين ينفسخ العقد في تمام المال نظير ما في حق القذف الثابت للمتعدد كالأخوين فيما إذا عفى أحدهما القاذف لامّها يثبت للآخر منهما حق القذف ومثل ذلك ما عليه المشهور في حق الشفعة من أنه إذا كان للمورث حق الشفعة فلكلّ من ورثته الأخذ بذلك الحق في تمام الحصّة المبيعة بدعوى انّ مقتضى النبوي المتقدم من انّ ما ترك الميت من حق فلوارثه ثبوت الخيار لكل من الورثة فإنّ الخيار يقبل التعدد بخلاف المال فانّ المال الواحد لا يعقل كونه مملو كالكل واحد واحد من الورثة مستقلا فلا بد من الالتزام فيه بالإشاعة .
وأورد المصنف على هذا الوجه بأنه لا دلالة للنبوي على إرث الخيار لكل واحد من الورثة استقلالا لأن المراد بالوارث الجنس الصادق على الواحد والكثير وقيام الخيار بجنس الوارث بتصور بوجوه أربعة وما ورد فيه لفظ الورثة بصيغة الجمع فالأمر فيه أيضا كذلك فانّ المراد امّا جنس الجمع أو جنس المفرد أو الاستغراق الأفرادي أو الاستغراق المجموعي ولكن الظاهر هو الثاني أي جنس الفرد فيكون مساويا لما تقدم من صيغة المفرد مع أن الاستغراق الأفرادي لا يمكن في إرث الخيار للقرينة العقلية واللفظيّة فالقرينة العقليّة هو عدم إمكان الخيار الواحد الذي كان للميّت لكل من