تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
قال في القواعد الخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواع الخيار إلَّا في الزوجة غير ذات الولد في الأرض على اشكال أقربه ذلك ان اشترى بخيار لترث من الثمن يعني الأقرب كون الخيار موروثا للزوجة ونتيجة هذا الخيار ان ترث من ثمنها وقال في الإيضاح في توضيح الاشكال ان الزوجة لا ترث من الأرض فلا ترث من خيار المتعلق بالأرض ووجه ثبوته لها انّ الخيار لا يتوقف على ملك المال كثبوت الخيار للأجنبي ولكن عن المصنف الوالد انه لو كان المورّث أي الميت قد اشترى حال حياته الأرض بخيار فالأقرب إرثها من - الخيار لأن للزّوجة حقا في الثمن ويحتمل ان لا يثبت لها الخيار لأنها لا ترث من الثمن إلَّا بعد فسخ المعاملة فملكها للثمن يتوقف على الفسخ ولو علَّل الفسخ بملكها للثمن لدار ومع ذلك الأصح اختيار المصنف لانّ شراء الأرض يستلزم منعها عن جزء الثمن الَّذي انتقل إلى بائع الأرض والثمن المزبور منزل منزلة تركة الميت باعتبار الخيار . ولكن ذكر في جامع المقاصد في قوله الأقرب ذلك أي الأقرب من ثبوت الاشكال عدم إرثها فيما إذا اشترى الميت الأرض وأراد الزوجة من خيارها ان ترث من الثمن واما إذا باع الميت الأرض فالإشكال في ثبوت الخيار لها بحاله لأنّها لو فسخت المعاملة لم ترث شيئا من الأرض التي ترجع إلى ملك الميت . أقول قد تقدم ان الخيار حق يتعلَّق بالعقد لا بالعوض في المعاملة ولذا يجوز لمن انتقل إليه العوض في المعاملة التصرف فيه إلَّا مع اشتراط إبقائه في تلك المعاملة أو غيرها وعود المالين إلى ما كانا عليه من حين الفسخ لا يكون بالفسخ فإنّ شأن الفسخ انتفاء العقد الناقل لا العود بل عودهما يكون بالسبب الذي كان قبل العقد الملغى فلا يكون حرمان الورثة عن المال العائد إلى ملك الميت موجبا لعدم ثبوت الخيار لهم فضلا عن حرمان بعضهم وتشريع الخيار في المعاملات للتروي في صلاح عود المال
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 478 | الميرزا جواد التبريزي