ويدل على الصحة جملة من الاخبار ( 1 ) .
شرح
عدم الإكراه عليها بلا حق على ما تقدم في بيع المكروه وان طيب النفس بمعنى ابتهاجها غير معتبر في المعاملات أصلا .
( 1 ) استدل ( قده ) على صحّة المعاملة مع فساد الشرط فيها بروايات منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكران بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله ( ص ) ان شائت ان تقر عند زوجها وان شائت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول الله ( ص ) الولاء لمن أعتق فإن الحكاية ظاهرة تمام الظهور في أن شرط الولاء المحكوم بالفساد لا يوجب بطلان البيع وإلَّا كان عتقها في ملك الغير وحملها على الاشتراط خارج العقد مع كونه خلاف الظاهر ينافيه تعليل الحكم في هذه الرواية إشارة وفي غيرها صراحة بأن شرط الولاء لغير المعتق مخالف للكتاب والسنة .
ومنها مرسلة جميل وصحيحة الحلبي وفي الأولى أي المرسلة عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها ان لا يبيع ولا يهب قال يفي بذلك إذا شرط لهم رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ورواها أيضا بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي وزاد في الثاني إلَّا الميراث وسنده ( ره ) إلى علي بن إسماعيل غير مذكور وكيف ما كان فالأمر بالوفاء بالشرط في عدم البيع والهبة دون الميراث شاهد بعدم سراية فساد الشرط إلى العقد فانّ شرط عدم الميراث بان لا يثبت في ملك المشتري عند موته باطل كما تقدم ولو كان العقد مع بطلان شرطه فاسدا لما أمر عليه السلام بالوفاء بشرط عدم البيع والهبة بل لو كان شرط عدم البيع والهبة فاسدا أيضا كما نسب إلى المشهور لكان الأمر بالوفاء بهما استحبابا وفاء للوعد دليلا على عدم بطلان البيع والوجه في استثناء