الثالث رواية عبد الملك بن عتيبة ( 1 ) .
شرح
ما أفاده ( ره ) في المقام .
أقول قد تقدم ان المعاملة تكون معلَّقة على الشرط بمعناه المصدري أي الالتزام سواء كان المشروط فعلا أو أمرا وضعيّا وانّ التراضي المعاملي المعتبر في المعاملات نفس إنشاء المعاملة لا بالإكراه عليها ولا يعتبر فيها طيب النفس الباطني وعليه فالالتزام المعلق عليه حاصل فتكون المعاملة وإنشائها حاصلا غاية الأمر لا يكون الشرط المزبور نافذا بمعنى انّ المشروط على تقدير كونه فعلا لا يجب الإتيان به وعلى تقدير كونه أمرا وضعيّا لا يكون ممضى شرعا ومن الظاهر لا تعليق للعقد على المشروط أصلا بل عدم حصول المشروط في مورد اشتراط الفعل بل وغيره يكون من شرط الخيار المشروط ويثبت هذا الخيار للمشروط سواء علم فساد الشرط أم لا فان شرط الخيار شرط آخر غير الشرط الباطل وليس لقاعدة نفى الضرر لينحصر ثبوته بصورة جهل المشروط له بالفساد .
ومما ذكرنا ان قضيّة تعدد المطلوب لا ترتبط بالمقام حيث إنه قد بينّا فيما سبق انّ الشرط لا يكون قيدا ليقال انّه غير ركن أضف إلى ذلك ان ما ذكره ( قده ) من تعدد المطلوب ضعيف جدا في موارد الطلب الإلزامي ولا يساعد عليه الظهور العرفي نعم ذكروا ذلك في باب المستحبات وهو أيضا لا يخلو عن تأمّل إلَّا في موارد قيام قرينة عامّة أو خاصّة على ما ذكر تفصيله في باب المطلق والمقيد .
( 1 ) استدل على فساد العقد بفساد شرطه بروايات منها رواية عبد الملك بن عتيبة رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عنه قال سألت أبا الحسن عليه السلام وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى وان كان فيه كلام لا يسعه المجال إلَّا انه معتبر ولكن عبد الملك بن عتيبة لم يوثق فإنه الهاشمي لا النخعي الثقة بقرينة رواية علي بن الحكم ووجه الاستدلال بها رجوع الضمير لا ينبغي إلى