شرح
العقد وان المراد به الحرمة الوضعيّة يعني العقد المشروط فيه ضمان الضرر على البائع فاسد ولا يمكن إرجاعه إلى الشرط والأخذ بظهور لا ينبغي في الكراهة حيث لا معنى لصحّة البيع وكراهة الوفاء بالشرط إذا لو كان البيع صحيحا لوجب الوفاء بالشرط على تقدير صحّة الشرط أو استحب على تقدير فساده .
وأجاب ( قده ) عن الاستدلال برجوع لا ينبغي إلى العقد والمراد به الكراهة بمعنى ان العقد المشروط فيه الضرر على البائع مكروه وان كان يجب العمل بالشرط على تقديره .
أقول لو كان اشتراط الضرر على البائع بنحو شرط الفعل تم ما ذكره وامّا لو كان بنحو شرط النتيجة فلا يمكن الالتزام بصحّة الشرط فانّ كون الضرر على البائع شرط ينافي مقتضى العقد فان النفع أو الضرر يتبع الأصل كما لا يخفى وكيف كان فلا يبعدان يكون المراد بلا ينبغي الفساد وأنّ الفساد يرجع إلى الشرط لا إلى أصل البيع .
ومنها رواية الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني قال إذا كان بالخيار إنشاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد شهر صلح قال انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس والرواية ضعيفة سندا بالحسين بن المنذر .
ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحلّ قال إذا لم أيشترط ورضيا فلا بأس ووجه الاستدلال ان مقتضى نفى البأس عن بيع الشيء ثم شرائه بعدم اشتراط الشراء في