وقد يستدل على الصحّة بان صحّة الشرط ( 1 ) .
في ثبوت الخيار للمشروط له مع فساد الشرط ( 2 ) .
شرح
الميراث عن استحباب الوفاء لكون الإرث لا يقبل الاستحباب أو الوجوب كما لا يخفى .
وفي الثانية أي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ولا تورث فقال يجوز في غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو ردّ وظاهر قوله عليه السلام فإنّها تورث شاهد لثبوت البيع وسقوط شرط عدم الإرث بل في قوله عليه السلام كل شرط خالف كتاب الله فهو ردّ ان الشرط لا يعمل به مع كونه مخالفا لكتاب الله وانّ العقد يبقى في جميع موارد عدم العمل بالشرط لمخالفته كتاب الله ويؤيّد أيضا صحّة المعاملة مع بطلان الشرط ما ورد في الشرط الفاسد في النكاح .
( 1 ) وقد يستدل على صحة العقد مع بطلان شرطه بان صحّة الشرط متوفّقة على صحة العقد ولو كان صحّة العقد متوقّفا على صحّة الشرط لدار وفيه ما لا يخفى فان مدعى سراية الفساد إلى العقد يدعى الملازمة بين الحكمين أي الحكم بصحة العقد وإمضائه والحكم بصحّة الشرط وإمضائه نظير الملازمة بين وجوب القصر ولزوم الإفطار والملازمة بين الحكمين لا يرتبط على كون كل من الحكمين علة لحدوث الحكم الآخر كما هو واضح .
( 2 ) ذكر ( قده ) انه بناء على صحّة المعاملة مع فساد الشرط فيها يثبت للمشروط له خيار الفسخ مع جهله ببطلان الشرط لأن عدم حصول الشرط المزبور من تخلَّف الشرط لأن المانع الشرعي وتحريم الشارع الفعل المشروط في المعاملة كتعذّر ذلك الفعل عقلا في عدم حصول الشرط وتخلَّفه فيدلّ على ثبوت الخيار مع بطلان الشرط ما دلّ على ثبوته عند تخلف الشرط .