وقد يتوهم انّ ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختيارا ( 1 ) .
شرح
ارتكازهما من الخيار يعم حال التمكن على الإجبار .
نعم مع الإغماض عن عموم الارتكاز والالتزام بان الخيار في المقام مستفاد من قاعدة نفى الضرر فمقتضى عموم أوفوا بالعقود في فرض التمكن على إجبار المشروط عليه لزوم العقد وعدم كونه خياريّا .
ومراد المصنف في الاستدلال على جواز الإجبار بعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط كون الوجوب المستفاد منها في المقام حقا نظير وجوب تسليم العوضين لا ان مجرد وجوب شيء على أحد يقتضي جواز إجباره عليه وقوله ان المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه أي استحقه عليه شاهد لكون الوجوب في المقام حقا لا حكما وليس المراد الملك في باب الإجارة كما يأتي الإشارة إلى ذلك في ذيل كلامه في المسألة الثالثة .
( 1 ) وقد يتوهم ان ظاهر الشرط هو الفعل اختيارا وعليه فلا يكون لإجباره مورد وأجاب المصنف ( قده ) بان المستفاد من الشرط انه إذا فعله المشروط عليه ولو بالإجبار حصل المشروط ولا يكون للبائع خيار تخلف الشرط نعم إذا قيّد في - العقد كون المشروط الفعل باختياره وبطيب نفسه لما كان في البين جواز الإجبار بل كان للبائع مع امتناعه خيار تخلَّف الشرط .
وذكر الإيرواني نعم التوهم المزبور وقال في وجه تحسينه ان المراد بالإجبار امّا لإكراه أو فعل ما يوجب صدور الفعل ولو بلا إرادة من المشروط عليه أو تصدى الحاكم بالفعل المزبور فيما كان من الاعتباريات الصالحة للوكالة وصدورها بالولاية وعلى ذلك فليس المراد بالإجبار المعنى الثالث فإنّه لا يعد إجبارا وكذا لا يمكن الالتزام بالثاني فإنّ الالتزام يتعلَّق بالفعل الاختياري ولا يعمّه بان يلتزم بالأعم من فعل نفسه والفعل غير الاختياري وامّا المعنى الأوّل فلا يمكن الالتزام بجوازه لظهور الشرط في