تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
إجباره عليه إلى كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون عند شروطهم ومع ذلك التزم بعدم الإجبار ووجه النسبة ان ظاهر المؤمنون عند شروطهم في نفسه في وجوب الفعل المشروط وكذا ظهوره فيه بقرينة خارجيّة كقوله عليه السلام في موثقة إسحاق ابن عمار فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم ممّا لا ينبغي الريب فيه بل لا معنى لصحّة شرط الفعل عند من لا يرى بطلان العقد بالشرط الفساد كالشيخ واتباعه إلَّا وجوب الفعل المشروط لان استحباب الفعل لا ينافي بطلان الشرط لان الشرط الفاسد يدخل في الوعد والوفاء بالوعد مستحب فلا يمكن للمستدل بالصّحة الالتزام بان الفعل المشروط يستحب الإتيان به ولا يجب . أقول لا يمكن هذا النسبة حيث يمكن ان يكون معنى صحّة شرط الفعل عند المستدل بعموم المؤمنون عند شروطهم ترتّب الخيار للمشروط له على تقدير عدم الفعل فيكون فساد الشرط بمعنى عدم ترتب هذا الخيار كما لا يخفى . أقول الأظهر في المقام جواز الإجبار بالفعل لان التزام المشروط عليه بالفعل في ارتكاز المتعاملين يكون بنحو الحق للمشروط له ولذا لا يجب الفعل مع رفع يده عن شرطه فيكون إجباره بالفعل كإجبار الأجير على العمل وان كان بينهما فرق من جهة أخرى وهي كون الفعل ملكا للمستأجر ولا يدخل في الملك في الاشتراط وما عن السيد اليزدي ( قده ) من إمكان الالتزام بدخول الفعل المشروط في ملك الشارط فيما كان نفعه عائدا إليه كخياطة ثوبه لا يمكن المساعدة عليه فان الفعل لا يدخل في ملك الشارط ضرورة عدم الفرق في شرط الخياطة أو إعطاء الدرهم والعتق مع أنه على الملك يلزم مطالبة المشروط عليه بقيمة الفعل مع فوته نظير الفوت في باب الإجارة ونظير الإجبار على الفعل الإجبار على تسليم الثمن أو المبيع ولكن جواز الإجبار يجتمع مع خيار الفسخ لأن الخيار المترتب على ترك الفعل خيار جعلي من المتعاقدين والمجعول في
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 436 | الميرزا جواد التبريزي