تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الثانية في انّه لو قلنا بوجوب الفعل به ( 1 ) .
شرح
كانت من نتيجة العقد أو الإيقاع وعدم العود في الإيقاعات وغيرها للزوم الشرط بقاء وإذا زال الشرط عاد الساقط سابقا ومن ذلك ما لو اشترى حيوانا ثم اشترى من بايع الحيوان متاعا آخر على أن يسقط خياره الحيوان في الشراء الأوّل ثم فسخ الشراء الثاني بإقالة أو خيار فانّ خيار الحيوان الساقط في شرائه يعود فتدّبر جيّدا . ( 1 ) ذكره ( قده ) انه بعد البناء على وجوب الفعل على المشروط عليه يجبر بذلك الفعل على تقدير امتناعه عنه أم يثبت الخيار للمشروط له بمجرد امتناعه فعن جماعة انه يجبر بالفعل ومع عدم إمكانه فيثبت الخيار للمشروط له ولكن ظاهر العلامة في التحرير خلافه وانه لا يجبر على الفعل حيث قال فيه ان الشرط فيما تعلق بمشروط فيه صلاح المتعاقدين كاشتراط الأجل في الثمن أو الخيار أو باع متاعه بكذا على شرط الشهادة بأن يحضر الشاهدين ليشهدا بأنّ المتاع المزبور لبائعه أو على شرط التضمين بان يضمن ثالث للمشتري درك المبيع وانه لو ظهر ملك الغير لكان على ذلك الثالث ضمان الثمن للمشتري أو باع متاعه بثمن مؤجل على أن يعطى المشتري الرهن لذلك الثمن أو اشترطا وصفا في المبيع كالكتابة جاز ولزم الوفاء به ثم قال لو باع العبد على شرط عتقه فإن أعتقه المشتري فلا كلام وان لم يعتقه فهل يجبر المشترى بعتقه الأقرب عدم الإجبار . وقال الشهيد في الدروس ان في إجبار المشروط عليه بالفعل اشكال وقال في التذكرة أوّلا انه لا يجبر المشروط عليه بالفعل فيما كان الفعل المزبور حقا لآدمي كاشتراط الرهن للثمن المؤجّل أو الكفيل له وان كان من حقوق الله كالعتق على وجه يجبر عليه ثم ذكرا خيرا أنّه يجبر بالفعل حتى في حقوق الناس نظير ما إذا باع متاعه بثمن حال فأهمل في تسليم الثمن فإنه يجبر بالتسليم مع أنه تسليمه من حق الناس . ثم قال ( قده ) انه يمكن ان ينسب القول بوجوب الفعل على المشروط عليه مع عدم