تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
هذا كله مضافا إلى وجوب الوفاء بالعقد ( 1 ) .
شرح
الأصحاب برواياتهم فيما لم يعارضها رواية أصحابنا فراجع ودلالتها أيضا لا بأس بها فانّ ظاهر قوله عليه السلام فليف به هو التكليف فيما كان المشروط عملا وتعليل الأمر بالوفاء قرينة جليّة على عدم اختصاص الحكم بالشرط للمرأة في النكاح أو غيره . ويدل على وجوب العمل بالمشروط في الجملة بعض الروايات كصحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك ونحوها غيرها . ( 1 ) مراده ( قده ) خطاب وجوب الوفاء بالعقد كما يقتضي العمل بأصل العقد كذلك يقتضي لزوم العمل بالشرط بعد كون الشرط كالجزء من العوضين أقول قد تقدم سابقا ان خطاب أوفوا بالعقود في مثل البيع من المعاملات إرشاد إلى لزومها فمع شرط الفعل والحكم بصحّة شرطه يخرج المعاملة عن اللَّزوم والخطاب المزبور حيث يكون البيع خياريّا مع عدم تحقق ذلك الفعل أضف إلى ذلك انّ الشرط لا ينضم إلى أحد العوضين كما مر تفصيله فلا نعيد نعم يمكن ان يدعى ان الشرط في نفسه عهد مشدود فيعمه أوفوا بالعقود وبما ان المشروط في الفرض عمل فلا بأس بكون وجوب الوفاء به كما هو ظاهر الأمر بالعمل تكليفا . بل يمكن تقريب التمسك بوجه آخر يأتي في تقريب عدم ثبوت الخيار للمشروط مع التمكن على إجبار الممتنع فانتظر . وعن الشهيد ( قده ) أنه لا يجب على المشروط عليه الفعل وانّما فائدة شرطه تزلزل العقد وعدم لزومه على المشروطة له ويظهر دليله على ذلك من التفصيل الَّذي حكى الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته حيث قال إذا كان المشروط ما يحصل بنفس الاشتراط في العقد كاشتراط الوكالة يكون الشرط لازما لأن المفروض تحقق العقد المكفي في تحقق المشروط وامّا إذا لم يحصل المشروط بنفس العقد وتمامه بل يحتاج في