وانما الخلاف والاشكال في القسم الثاني ( 1 ) .
شرح
بنحو اللزوم كما هو ظاهر الوجوب الوفاء سواء كان اللزوم مفاده الأولى أو مستفادا من التكليف بالفعل المترتب على ذلك المشروط وإذا لم يكن المشروط مما يحصل بغير الشرط أصلا أو شك في حصوله بغيره أو كان يحصل بسبب خاص فلا مجال فيه للتمسك بعموم أوفوا بالشروط كما تقدم .
وإذا كان مما يحصل بغير الشرط كملكية عين بعوض أو مجانا فإنه يحصل بالشرط أيضا ويحكم بلزومه معه وان لم يكن مشروعيّته بغير الشرط بنحو اللزوم كما في شرط الوكالة في أمر في عقد آخر فإنّ الوكالة كالوصاية تحصل مع إنشائه مستقلا فكلّ إنشاء يستفاد منه الوكالة أو الوصاية محكوم با - لصحة مع جواز رجوع الموكل والموصى فيهما ولكن مع حصولهما بالشرط يحكم بلزومهما فلا يكون رجوع الموكل أو الموصى موجبا لانتفاء الوكالة أو الوصاية المشروطتين في عقد بنحو الشرط النتيجة وذلك فانّ ما دل على جواز الرجوع في الوكالة أو الوصاية لو لم يكن منصرفا إلى ما إذا كان بإنشائهما مستقلا - فلا أقل من انّه لا يمكن الأخذ بإطلاق دليل الرجوع لأنّ ما دل على لزومهما بالشرط دلالته على لزومهما بالعنوان الثاني نعم إذا كان المشروط في نفسه مما لا يتحقق عرفا ولو بشرط النتيجة مع حصول أمر فيحكم بانتفائه بحصول ذلك الأمر ومن هنا ينتهى الوكالة المشروطة بشرط النتيجة مع موت الموكل لا مع عزله فإن الوكالة عرفا النيابة عن الحي بخلاف الوصاية فإنها إعطاء ولاية التصرف للوصي ولذا لا تبطل بموت الموصى فيحكم بلزومها ولو مع كونها بشرط النتيجة .
( 1 ) القسم الثاني ما إذا كان المشروط عملا سواء كان خارجيا كالخياطة أو اعتباريّا كالعقد والإيقاع أي إنشائهما ويقع الكلام في هذا القسم في مسائل الأولى انّ المشهور على أن العمل المشروط يجب على المشروط عليه تكليفا كما يشهد لذلك ظاهر النبوي الوارد في عدّة روايات بعضها معتبرة سندا كما تقدّم ووجه الظهور انه إذا كان