شرح
العبد لمشتريه في بيعه .
ودعوى ان ذلك لكون الحمل ومال العبد من توابع الأم والعبد ولا يعم ما إذا اشترط ملكيّة شيء غير تابع لا يمكن المساعدة عليها فإنّه لا فرق في عدم توقف الملكية على سبب خاص بين التابع وغيره كما يظهر ذلك ممن ذكر انّه لا فرق في اشتراط ملكيّة الحمل بين كونه في بيع الأم أو غيره .
أقول قد يقال انّه لا يمكن الأخذ بعموم المؤمنون عند شروطهم فيما إذا احتمل دخالة سبب خاص في تحقق ذلك الأمر الوضعي بحيث لا يكون ذلك السبب بالشرط وبتعبير آخر لو كان في مورد الأمر الوضعي ما يكون مثبتا لحصوله بلا حاجة إلى سبب خاص ولو كان ذلك المثبت العموم أو الإطلاق في دليل اعتباره فضلا عن الدليل الخاص فيكون شرط ذلك الأمر بنحو النتيجة بلا اشكال حيث يعمّه المؤمنون عند شروطهم ويثبت حصوله بالشرط أيضا ولا يحتاج إلى إنشائه استقلالا كما في ملكيّة المال بعوض . فإنّه لو كان المنشأ أمرا استقلالا يدخل في قوله سبحانه * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وإذا اشترط في ضمن عقد كما إذا زوجت المرأة نفسها وعلى مهر واشترطت على زوجها كون داره لها بإزاء المهر وقبله الزّوج فانّ المشروط لو لم يدخل بالشرط في عنوان البيع لعدم إنشاء مستقل فلا ريب في أنه يعمّه أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم .
وامّا إذا لم يكن في البين مثبت لذلك لعدم العموم أو الإطلاق في دليل اعتباره بحيث وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالأصل عدم تحقق ذلك الأمر بالشرط ونحوه وعموم المؤمنون عند شروطهم لا يعمّه لأنه مخصّص بما إذا لم يكن الشرط مخالفا للشرع فيحرز بالأصل المستثنى نعم لو كان الفعل المشروط فعلا خارجيّا وشك في حرمته وحليته وجرى فيه أصالة الحلية يكون بالشرط في العقد واجب الوفاء لأن أصالة الحلية يخرجه عن كونه مخالفا للشرع . وقد أجاب ( قده ) فيما تقدم من كون التمسك بعموم