ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار ( 1 ) .
شرح
الضمان الحاصل بإنشاء البائع بعنوان الشرط في المعاملة وقبول ذلك الثالث فتدبر جيدا .
( 1 ) ذكر ( قده ) انه لا حكم للشرط في القسم الأول أي اشتراط وصف في المبيع غير الخيار على تقدير عدم ذلك الوصف وان عموم المؤمنون عند شروطهم لا يعم هذا القسم لعدم إمكان تحصيل الوصف ليجب الوفاء به .
أقول يرد عليه أولا بأنّ المؤمنون عند شروطهم وأن يكون بمعنى أوفوا بالشروط كما يفصح عن ذلك قوله عليه السلام من شرط لأمرائه شرطا فليف به فإن المؤمنون عند شروطهم إلَّا ان القضيّة المزبورة انحلالية باعتبار الشروط والعقود فكل شرط محكوم بوجوب الوفاء به ولا مانع عن كون وجوب الوفاء بالإضافة إلى بعض الشروط تكليفا فيعتبر في متعلَّقه التمكن وبالإضافة إلى البعض الآخر إرشادا إلى الوضع كما نذكره في شرط النتيجة يعني الإرشاد إلى إمضائها فلا يعتبر في متعلقة التمكن ولا يكون استعمال صيغة الأمر في موارد الانحلال بالإرشاد إلى الوضع في البعض وبالتكليف في البعض الآخر من استعمال اللفظ في أكثر من معنى لأن الإرشاد والتكليف غير داخل في مدلول الصيغة بل يختلف الطلب إرشادا وتكليفا باختلاف الداعي إلى إنشاء الطلب فيكون وجوب الوفاء في شرط الوصف إرشادا إلى إمضاء الخيار المجعول على تقدير فقده .
وثانيا على تقدير الإغماض عن ذلك والالتزام بان وجوب الوفاء بالشّرط تكليف يستفاد منه الوضع بحسب الموارد إلَّا ان متعلق التكليف ليس إيجاد المشروط فقط بل يعم الفعل المترتب على النتيجة والمشروط كما يصرح ( قده ) في شرط الغاية وفيما نحن فيه الفعل المترتب على ثبوت الخيار ردّ الثمن ونحوه على تقدير فسخ المشترى عليه فينتزع منه ثبوت الخيار وإلَّا فمن اين يثبت الخيار في الفرض ولعل مراده ( قده ) أن انه لا