واما القسم الثالث فإن أريد اشتراط الغاية ( 1 ) .
شرح
حكم للقسم الأول بمعنى إيجاد الشرط كما في شرط الفعل لكن تعليله بأن المؤمنون عند شروطهم لا يعم هذا القسم كما ترى .
( 1 ) القسم الثالث من الشرط ما إذا كان المشروط أمرا وضعيا أي جعليّا سواء كان ذلك الأمر الوضعي من قبيل نتيجة العقد أو الإيقاع أو غيرها كاشتراط الخيار لأحد المتعاقدين في ضمن العقد فتحصيص القسم الثالث بأحد الأولين كما هو ظاهر المصنف ( ره ) حيث عبر عن هذا القسم بكون المشروط غاية أي نتيجة العقد أو الإيقاع بلا وجه .
وذكر ( قده ) ان كان المراد باشتراط الملكيّة أو الزوجيّة اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة فهذا يدخل في القسم الثاني أي ما إذا كان المشروط فعلا حيث لا يفرق في القسم الثاني بين كون الفعل المشروط خارجيّا أو كان من قبيل الإنشائيات واما ان كان المراد حصول الملكية أو الزوجيّة بنفس الاشتراط كما إذا باع العين منه بكذا على أن تكون بنته زوجة للبائع بمهر كذا وقبله المشترى بناء على ولاية لأب في نكاح بنته الباكرة فإن كانت الغاية مما تحصل بسبب خاص كالزوجيّة بناء على اعتبار الصيغة الخاصّة في النكاح كالطلاق فيحكم ببطلان ذلك الشرط أي المشروط حيث انّ حصوله بالشرط خلاف الكتاب أو السنة لأن المفروض دلالتهما على اعتبار صيغة خاصّة في حصوله .
وبذلك يظهر الحال في اشتراط كون حرّ عبدا أو انعتاق العبد حيث إن العبوديّة لا تحصل إلَّا بالغلبة والاستيلاء والانعتاق بالعتق وكذا اشتراط كون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل حيث انّ الشرط المزبور بمعناه المصدري يدخل في البيع تعليقا والتعليق في البيع مبطل حتّى ما إذا كان بصورة الاشتراط في عقد .
كما انّه إذا قام الدليل على حصول الغاية بالشرط أيضا كالوكالة والوصاية أو كون