تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
من صفات المبيع الشخصي ( 1 ) . أو غيرهما ( 2 ) .
شرح
لذلك في إجازة العقد المكره عليه ولا يفرق في نفوذ الإجازة بين القول بان الشرط التزام في التزام كما هو ظاهر القاموس أو ان معنى الاشتراط تعليق العقد على الالتزام بأمر من عمل اعتباري أو خارجي أو وضعي فإن مقتضى حديث الرفع الإكراه عدم الحكم للالتزام أو التعليق إذا كان عن إكراه فتدبر جيدا فان صدق الإكراه على الاشتراط مع الاختيار في المعاملة لا يخلو عن تأمّل . ثم انّه ذكر ( قده ) شرطا آخر لنفوذ الشرط وهو ان لا يكون الشرط في المعاملة خلاف الشرع وان كان المشروط في نفسه عملا مشروعا ومباحا كما إذا اشترط في بيع أحد الربويين بمثله شرطا كخياطة الثوب فإنّ الخياطة في نفسها عمل مشروع لكن اشتراطها يوجب كون البيع داخلا في عنوان الربا الذي خلاف الشرع ولكن أورد على ذلك بان المحرم ليس نفس الاشتراط بل تحصيل الحرام بمجموع العوض والاشتراط فإنه يحصل بهما الربا . أقول ما ذكر انّما يتم بالإضافة إلى الحكم التكليفي يعني حرمة الربا تكليفا وامّا بالإضافة إلى الوضع أي الفساد فالفاسد في الفرض هو الشرط فقط بناء على ما تقدم من أن الشرط في المعاملة أمر زائد عليها ولا ينضم إلى أحد العوضين حيث إن الفرض إنشاء مبادلة الشيء بمثله حاصلة والاشتراط على المشروط عليه أمر زائد عليها فيكون سحتا نظير ما ذكر في اشتراط الزيادة في القرض فتدّبر . ( 1 ) بخلاف ما إذا كان المبيع كليّا فإنّه يكون للمشتري استرداد فاقد الوصف ومطالبة البائع بواجده لا الخيار في فسخ العقد نعم لو امتنع البائع عن اقباض واجده لكان للمشتري خيار الفسخ لأن إقباض المبيع حالا في البيع الحال وعلى رأس المدة كما في السلم شرط ارتكازي ويكون من شرط الفعل لا الوصف . ( 2 ) بان يكون الشرط بمعنى المشروط فعل غير المتعاقدين كما إذا قال بعتك هذا