تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
المتاع بكذا على أن تخيط ثوبي هذا فلان وقال المشترى قبلت . وذكر السيد اليزدي ( قده ) لا يناقش في هذا الاشتراط بأنّه يعتبر في شرط الفعل على المشترى تمكَّنه على ذلك الفعل وفعل الثالث غير مقدور للمشتري وذلك فان المعتبر في شرط الفعل تمكَّن المشروط عليه وهو في الفرض هو الثالث القادر على فعله ولذا يعتبر قبوله لأنّه طرف في المعاملة المفروضة ولا بعد في انّ يكون المشروط عليه في المعاملة متعدّدا بان يكون في المعاملة المفروضة المشروط عليه كل من المشترى والثالث فيعتبر قبول كل منهما . وبتعبير آخر المشترى يلتزم بفعل الغير والغير يلتزم بفعل نفسه ونظير ذلك ما إذا باع العين من المشترى على أن يضمن ثالث الثمن حيث يعتبر في تحقق البيع والشرط قبول كل من البائع والمشترى . أقول لو كان المشروط في حقيقته فعل الغير لا من قبيل شرط فعل نفسه أو من قبيل شرط النتيجة على ما يأتي فمرجع الاشتراط نظير اشتراط الوصف في المبيع إلى اشتراط الخيار على تقدير عدم وقوع الفعل عن الغير والمشروط عليه في الخيار المشروط في المثال هو المشترى لا الثالث بل التزام الثالث بالخياطة يدخله في الالتزام الابتدائي بالإضافة إليه لا الشرط فلا يجب عليه شيء حتى مع قبوله . والحاصل تحقق العقد والشرط فيما إذا كان المشروط نظير فعل الخياطة عن الأجنبي لا يتوقف على قبول الثالث بل قبوله وعدمه سيّان في تحققهما وعدمهما بخلاف ما إذا كان المشروط من قبيل ضمان الثالث الثمن في البيع فإنّه يتوقف تحقق الضمان الذي من قبيل شرط النتيجة في العقد لا الإيقاع على قبول ذلك الثالث فاعتبار قبوله لتحقق عقد الضمان الحاصل باشتراط البائع وقبول الأجنبي فيكون المشترى طرفا للبيع المشروط فيه ضمان الثالث كما يكون الثالث طرفا في عقد