تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وربما يتخيّل انّ هذا الاشكال ( 1 ) . وربّما قيل في توجيه الرّواية ( 2 ) .
شرح
في زمان أو حال والحلف على تركه أو فعله إلى الأبد والحلف على عدم الحق له في ارتكابه أو تركه والحلف المحرّم للحلال هو القسم الأخير كما لا يخفى . ( 1 ) وحاصله ان الإباحة التكليفة المترتّبة على موضوعها وان لا تحرز أنها تتغيّر بالعنوان الثانوي إلَّا انه إذا كانت الإباحة ترتّبها على الحكم الوضعي فلا تتغيّر بالعنوان الثانوي ولذا قيل إن من الصلح المحرم للحلال المصالحة بان لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته وبتعبير آخر بعض اثر الملك وان يتغيّر بالعنوان الثانوي وكذا بعض آثار الزّوجة ولذا لا يجوز سكنى المشترى في المبيع مع اشتراط إسكان البائع فيه في تلك المدة وكذا لا يجوز له إسكان زوجته في بلد اشترط في عقد الزواج أو غيره عدم إخراج الزوج إليه أو وطيها فيما إذا اشترط كما ذكر عدم وطيها كما في الرواية . إلَّا ان إباحة التصرف لا ترتفع مطلقا عن الملك وإباحة الاستمتاع عن الزّوجيّة . وأجاب ( قده ) بأنّ هذا الجواب أيضا غير منضبط فإنّه كما انّ بعض الأحكام التكليفة المترتبة على الحكم الوضع يتغيّر بان لا يجوز بعض التصرف المترتب على الملك أو الزّوجيّة كما ذكر كذا يمكن ان يرتفع مطلق التصرف المترتب على الملك ومطلق الاستمتاع المترتب على الزوجية بالشرط . ودعوى عدم الارتفاع في الثاني أمّا للإجماع أو لمجرد الاستبعاد كما ترى فان الاستبعاد لا يعتمد عليه والاعتماد على الأوّل يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في ضابطة كون الشرط محرّما للحلال . ( 2 ) وحاصله ان الشرط المحلل للحرام أو المحرم للحلال بمعنى انه على تقدير الحكم بوجوب الوفاء به يكون محللا للحرام ومحرّما للحلال ولكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإن ظاهرها استناد التحريم والتحليل إلى الشرط لا إلى حكمه مع أنه يلزم ان