شرح
جوازه وذكر بعض بطلانه لان هذا الشرط مخالف لوجوب طاعة الزوجة لزوجها وان اختيار المسكن بيده لا بيدها وأورد بعض المجوزّين لهذا الاشتراط على الاستدلال على المنع بما ذكر من جريان دليل المنع في اشتراط جميع الشروط السائغة لأن الشرط ملزم لما كان غير لازم قبل ذلك .
ثم ذكره ( قده ) انه على الفقيه ملاحظة الخطابات والأحكام الواردة فيها بأنّها مما يتغيّر بالعناوين الطارية بمعنى كونها اقتضائيّة أو انها مطلقة ولو أحرز إحداهما فهو وإلَّا فيمكن البناء على كونها اقتضائية باستصحاب عدم كون الشرط مخالفا للكتاب وهذا الأصل يرجع إليه فيما إذا لم يكن لخطاب الحكم إطلاق كما في أكثر خطابات الترخيص والسلطنة فإن ظاهرها سوقها في مقام بيان حكم الشيء بحيث لا ينافيه ملزم شرعي آخر كالنذر والشرط واما ما كان ظاهره العموم كما إذا كان الخطاب حكما منعيّا أو يتضمن المنع كقوله ولد الحر لا يملك فلا يجرى فيه هذا الأصل .
أقول قد تقدم في أوّل عنوان الشرط الرابع انّ الشرط المخالف للكتاب أي الحكم الواقعي الثابت في مورد الشرط لا يمكن ان يكون صحيحا واما إذا كان المشروط مخالفا لإطلاق الكتاب أو عمومه وكذا مع إطلاق السنة وعمومها فلا بأس بقيام دليل خاص على صحّة ذلك الشرط ويكون الدليل الخاص مقيّدا للاستثناء في قولهم المسلمون عند شروطهم إلَّا فيما خالف الكتاب والسنة ونظير الدليل الخاص ما إذا كان المشروط مخالفا للحكم الوارد في الكتاب والسنّة ولكن ثبت انّ المذكور في الكتاب أو السنة من قبيل الحقّ القابل للإسقاط كاشتراط الخيار مع لزوم المعاملة بدونه ومثله اشتراط سقوط وجوب الوطي عنه في أربعة أشهر ونحوهما ولا يخفى انّه يمكن كون المعتبر من قبيل الحكم في مورد ومن قبيل الحق في مورد آخر مثلا لا يصح شرط الضمان على الودعي ويصح على المستعير .