تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ثم المراد بحكم الكتاب والسنة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له ( 1 ) .
شرح
للحكم المذكور في الكتاب والسنة والالتزام بفعل الحرام وترك المباح لا يمكن المساعدة عليه فإنه قد تقدم عدم المانع في مجرد التزام فعل الحرام غير كونه نوعا من التجري فضلا عن الالتزام بترك المباح وثانيا انه مع الإغماض عما ذكر أولا يكون المخالف للكتاب والسنة في شرط ترك المباح أو فعل الحرام نفس الشرط بمعنى الالتزام وفي موارد كون المشروط مخالفا لهما يراد من الشرط المشروط واردة الشرط والمشروط معا من الاستثناء استعمال اللَّفظ في معناه الحقيقي والمجازي ولو أمكن هذا الاستعمال فلا ريب في انّه خلاف الظَّاهر فلا يصار إليه بلا قرينة . ( 1 ) وتوضيح المقام انه ( قده ) بعد ما التزم بأنّ الشرط المخالف للكتاب والسنة المحكوم بالبطلان يعم الالتزام بفعل الحرام والالتزام بترك المباح فيشكل الأمر بأن غالب الشروط المتعارفة في قبيل الالتزام بترك المباح أو فعله وإذا فرض كون هذا الشرط باطلا فلا يبقى للالتزام بالعمل مورد إلا شرط فعل الواجب أو ترك الحرام وتصدى لدفع الإشكال بأن مجرد شرط ترك المباح أو فعله بل فعل الحرام لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة بل تتحقق مخالفة الشرط لهما فيما إذا لم يكن الحرمة أو الإباحة الثابتة للفعل اقتضائية بحيث يمكن انتفائهما بطرو عنوان على الفعل وامّا إذا كان الحكم اقتضائيّا كذلك بحيث لم يكن لخطاب حرمة الفعل أو إباحته دلالة إلَّا على الحكم لنفس الفعل مع قطع النظر عن طرو عنوان فلا بأس بالحكم بصحّة الشرط المزبور فانّ الالتزام بوجوبه في الفرض لا ينافي الكتاب . وقال ( قده ) ان الخطابات الواردة في إباحة الأشياء والمباحات الشامل للمستحبّات والمكروهات من هذا القبيل وانّ الحكم فيها بإباحة الفعل من حيث ذات الفعل فلا ينافي طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك كما في خطاب حلية