شرح
مطلقا أو معلَّقا وهذا الحكم مستفاد من الروايات الواردة في اعتبار صيغة خاصّة في الطلاق مع اعتبار أمور أخرى في المطلقة لكونها في طهر لم يجامعها زوجها فيه مع حضور العدلين حيث إن شرط النتيجة انّما يصح في أمر لا يعتبر في إنشائه سبب خاص على ما تقدم وعلى ذلك فإن كان السؤال في الرواية عن شرط الطلاق بنحو النتيجة في نكاح المرأة كما هو ظاهر الشرط فلا ريب في انّه لا بد من أن يكون المراد من شرط سوى كتاب الله المشروط الَّذي لم يذكر في كتاب الله أي القرآن ويقيد بما إذا لم يذكر مشروعيّة في السنة أيضا أو ان يراد بكتاب الله الحكم المكتوب من قبل الله سبحانه فيعمّ ما ورد في السنة أيضا ولكن الأول انسب لإعطاء الضابطة لصحيح الشرط وفاسده .
واما ما رواه الشيخ والعلامة من طريق العامة في حكاية بريرة لما اشتراها عائشة وشرط عليها مواليها ولائها ما بال أقوام يشترطون شرطا ليست في كتاب الله فما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق فظاهره وان يقتضي ان يكون المراد بكتاب الله ما كتب الله إلَّا انه لضعف السند لا يمكن الاعتماد عليه مع احتمال ان يراد منه ان المشروط المزبور غير وارد في الكتاب فمن اين يصح لهؤلاء الأقوام الشرط المزبور ولا ينافي ذلك الحكم بصحّته لو كان المشروط واردا في السّنة أخذا بغيره .
منها موثقة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان على ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما .
ومنها صحيحة الحلبي كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود ومنها صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا