وقد يحتمل الجمع بطريق آخر ( 1 ) .
شرح
أحد المجموعين إلى نصف المجموع الآخر .
وإذا قال أحدهما ان صحيحة يساوي اثنى عشر ومعيبه ستّة ، وقال الآخر صحيحة يساوي ثمانية ومعيبه أربعة فإنّ نسبة العشرة إلى العشرين يساوي نسبة الخمسة إلى العشرة .
ويمكن ان لا يلاحظ مجموع قيمتي الصحيح ومجموع قيمتي المعيب بل يلاحظ التفاوت بين القيمتين للصحيح ويعمل بكل من التقويمين في ذلك التفاوت ، ولو قال أحدهما انّ صحيحة يساوي اثني عشر ، وقال الآخر انّه يساوي ثمانية فالتفاوت وهي الأربعة يؤخذ في نصفها بالتقويم الأكثر ، وفي نصفها الآخر بالتقويم الأقل فيكون قيمة الصحيح عشرة ؛ وكذا الحال في ناحية قيمتي المعيب وذكر المصنف ( ره ) لكن الأظهر هو الجمع على النهج الأول . أقول لم يعلم الاختلاف بينهما ليقال انّ الأظهر هو الوجه الأوّل .
وذكر الكمپاني ( قده ) انّه لا تعارض في اختلاف المقوّمين فيما إذا لم تختلف النسبة في التفاوت بين قيمة المعيب والصحيح على كلا التقويمين ، كما إذا قال أحدهما انّ صحيحة يساوي اثني عشر ومعيبه ستة ، وقال الآخر انّ صحيحة يساوي ثمانية ومعيبه أربعة فإن النسبة في التفاوت على كل من التقويمين النصف فيؤخذ من الثمن المسمّى بنصفه من غير أن يكون بين البيّنتين تعارض . وفيه انّ ما ذكر من النسبة مدلول التزامي لكل من البيّنتين ، ومع تعارضهما في مدلولهما المطابقي لا تصل النوبة إلى الأخذ بمدلولهما الالتزامي .
( 1 ) وقد يذكر في المقام طريق آخر للجمع بين البيّنتين منسوب إلى الشهيد ( قده ) في الروضة وحاصله ملاحظة النسبة في التفاوت بين القيمة المعيب إلى الصّحيح في كلّ من التقويمين ويعمل بكل منهما بالإضافة إلى نصفي الثمن