تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وقد ينقض عن الأوّل ( 1 ) .
شرح
المسمّى ، كما إذا قال أحدهما انّ صحيحة يساوي اثنى عشر ومعيبه ستة فالنسبة في هذا التفاوت النصف ، وقال الآخر انّ صحيحة يساوي ثمانية ومعيبه ستة فالنسبة في هذا التفاوت هو الرّبع فالأرش على الطريق الأول خمسين من الثمن المسمّى ؛ وإذا فرض انّ الثمن المسمّى كان عشرة فالأربعة هي الأرش ، وعلى الطَّريق المنسوب إلى الشهيد في نصف الثمن المسمّى اثنان ونصف وفي نصفه الآخر واحد وربع الواحد فيكون المجموع أربعة إلَّا ربع الدرهم . ( 1 ) قد يكون الأرش على الطريق المنسوب إلى الشّهيد ( قده ) أقلّ منه على طريق المشهور . كما إذا قال أحدهما انّ صحيحة عشرة وقال الآخر انّ صحيحة يساوي ثمانية مع اتفاقهما على انّ معيبه ستّة فتكون القيمة المنتزعة للصحيح على طريق المشهور تسعة والتفاوت بين الستة وبينه بالثلث ، وإذا فرض الثمن المسمّى اثنى عشر يكون ثلثه أربعة دنانير . وامّا على طريق الشهيد تكون نسبة تفاوت الستة إلى الثمانية بالربع فيؤخذ بنصف الربع أي ثمن الثّمن المسمّى المفروض الاثني عشر فيساوي واحدا ونصفا ونسبة تفاوت الستة إلى العشرة بخمسين فيؤخذ بنصفه وهو خمس الاثني عشر فخمس العشرة اثنان وخمس الاثنين الباقي من الثمن المسمّى أربعة أعشار من أعشار كل من الاثنين فيكون المجموع ثلاثة دنانير وتسعة أعشار الدينار الواحد لأنّ الدينار يساوي خمسة أعشار من عشرة أعشار دينار واحد . وبتعبير آخر يجمع بين الواحد والنصف وهو نصف الأرش على أحد التقويمين مع الاثنين وأربعة أعشار الواحد وهو النصف الآخر من الأرش على التقويم الآخر ، فيكون المجموع ثلاثة دنانير وتسعة أعشار من عشرة أعشار الواحد فينقص الأرش على هذا الطريق عن