تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لو اختلفا في الفسخ ( 1 ) .
شرح
السالم لا ينفي الملازم الآخر . ( 1 ) لو اختلفا في الفسخ في زمان يكون للمشتري فيه خيار لولا فسخه فلا ينبغي الريب في سماع قول المدّعي بالفسخ . وظاهر كلام المصنف سماع قوله بأنّ له إنشاء الفسخ حين الدعوى . وعن الدروس جعل دعواه فسخا بمعنى انّ الحاكم يحكم بتحقق الفسخ بمجرد إقراره بالفسخ لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ، كما لو ادّعى الزوج طلاق زوجته فانّ للزّوج سلطنة الطلاق ، وإذا ادّعاه يقبل قوله بغير بيّنة ولا يحتاج في الحكم بثبوته إلى حلف الزوج ، وان أنكرته الزّوجة . ويشهد للقاعدة المزبورة ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن زياد عن محمد بن عبد الله الكاهلي قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمّي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عمّ في غلامك قال بعته فمكث ما شاء الله ثم عمّي مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمّك ، وقد ترك عمّي أولاد صغار وأنا وصيّهم فقلت انّ عمي ذكر انّه باعك فقال عمّك كان لك مضارا وكره أن يقول لك فتشمت به وأنا والله غلام بنيه فقال ( صدق عمّك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله ) . والظاهر انّ محمد بن عبد الله الكاهلي سهو بل السائل هو عبد الله الكاهلي بقرينة رواية الحسن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في غير هذا المورد وعدم وجود محمد بن عبد الكاهلي في الرجال على ما أعلم فالرّواية من حيث السند موثقة ومدلولها قبول اخبار المالك عن بيع ماله وعدم بقائه في ملكه والإقرار بالعتق كما في عبارة المصنف ( ره ) سهو من قلمه الشريف . وذكر السيد اليزدي ( قده ) انّ الرّواية لا دلالة لها على اعتبار القاعدة ، ولذا