تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وان كان بعد انقضاء زمان الخيار ( 1 ) .
شرح
لم يستدل بها المصنف ( ره ) في رسالته المرسومة في القاعدة على اعتبارها مع اهتمامه فيها بإقامة الدليل عليها والوجه في عدم دلالتها هو ورودها في واقعة خاصّة ، ولعل الإمام عليه السلام كان يعلم بكذب الغلام ، وانّ تصديق البائع كان من سماع الإقرار على النفس وذكر انّه لا ينافي سماع الإقرار على النفس دون سماع الإقرار للنفس سقوط نفقة الغلام في الفرض فانّ سماع الإقرار على النفس لا ينافي سقوط ما يترتّب على المقرّ به من انتفاع الغير كسقوط النفقة فيما إذا أقرّ الزوج بطلاق زوجته . وانّما لا يسمع الإقرار فيما إذا كان المقرّ به في نفسه للنفس لا عليه . أقول : دعوى انّ الرّواية واردة في واقعة خاصة ، ولعلّ الإمام عليه السلام كان يعلم كذب الغلام لا يناسبها ظاهر السؤال والجواب . ودعوى انّ الإقرار على النفس تسمع ولو مع ترتّب النفع للمقرّ فيما إذا كان المقرّ به على النفس ولا تسمع في خصوص ما كان المقرّ به للنفس غير ظاهرة ، لانّ الدليل على نفوذ الإقرار السيرة العقلائيّة ولا يترتّب على الإقرار على النفس ما كان للنفس إلَّا إذا كان داخلا في قاعدة من ملك كدعوى الطَّلاق . ( 1 ) إذا كان اختلاف المتبايعين في الفسخ في زمان لا يكون فيه للمشتري خيار الفسخ ، كما إذا تلف المبيع بعد الفسخ وقلنا بأنّ هذا التلف لا يوجب بطلان الفسخ السابق فإن أقام المشتري البيّنة على فسخه السابق يرجع إلى البائع بالتفاوت بين الثمن المسمّى وبدل المبيع التالف ولو لم يتمكن على إقامة البيّنة على فسخه فيحلف البائع على نفي علمه بالفسخ فيما لو ادّعى المشتري علمه به وإلَّا يوقف الدعوى . وهذا بناء على ما ذكروا من عدم جواز الحلف على فعل الغير نفيا وإثباتا . وامّا بناء على ما ذكرنا في بحث القضاء من انّه يصحّ القضاء بالحلف سواء