تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الخامسة : لو ادّعى البائع رضا المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار ( 1 ) .
شرح
الشرط ذكره قبل المعاملة وإنشائها مبنيّا على المذكور قبله ؛ هذا أوّلا . وثانيا انّ كل نداء المنادي فيمن يزيد يكون إيجابا للبيع ولو بنحو يقبل الرجوع فيه ويكون تبريه في النّداء من ذكر الشرط في الإيجاب ، كما لا يخفى . ( 1 ) من موارد اختلاف المتبايعين في حدوث المسقط للخيار ما إذا ادّعى البائع رضا المشتري بالمبيع فلا يجوز له فسخه بعد ذلك ، ويجوز له أخذ الأرش خاصّة بناء على تخييره بين الفسخ ومطالبة الأرش . وأنكر المشتري رضاه فإنّه يحلف على عدم رضاه . وكذلك فيما إذا ادّعى البائع إسقاط خياره بعد العلم بالعيب فلا يجوز له فسخ البيع ولا مطالبة الأرش أو ادّعى تصرّف المشتري بعد العلم بالعيب بل أو قبله بما يوجب سقوط جواز الفسخ فإنّه مع الاختلاف يحلف المشتري على عدم إسقاط خياره أو عدم تصرّفه ونظير ذلك ما تقدم من انّ المبيع وجد فيه عيب جديد وقال المشتري انّه كان عند البيع فيجوز له الفسخ وأخذ الأرش عليه أيضا . وقال البائع انّه حدث بيد المشتري فلا يجوز له الفسخ بالعيب القديم فإنّه قد تقدّم انّ البائع يحلف على عدم وجوده عند البيع والمشتري على عدم حدوثه بيده فيحكم ببقاء جواز الفسخ وعدم جواز أخذه الأرش على العيب الثاني . ولكن العجب من المصنّف ( ره ) حيث جعل في المقام الأصل الموافق لقول المشتري أصالة بقاء الخيار والأصل عدم جريان البيع على السالم من العيب الجديد فإنّه لو جرى على السالم لكان ضمانه على المشتري ووجه العجب انّ ضمان المشتري العيب الجديد بمعنى حدوثه بيده مع جريان البيع على السالم متلازمان . ومن الظاهر انّ نفي أحد المتلازمين بالأصل يعني أصالة عدم جريان البيع على