تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء على الفورية ( 1 ) .
شرح
حلف على فعل نفسه أو فعل الغير حيث لا يعتبر في الحلف إلَّا العلم فيحلف البائع على عدم فسخه . وأيضا ذكرنا فيما تقدّم انّه يعتبر في نفوذ الفسخ بقاء المبيع بحاله إلى ردّه على بايعه وإلَّا فلا موضوع إلَّا للأرش . وعليه فيتعيّن في الفرض المطالبة بالأرش ، ولا مجال للمخاصمة في الفسخ . وعلى ما ذكروه من حلف البائع على عدم علمه بالفسخ فهل للمشتري المطالبة بالأرش قيل لا ، لأنّ المشتري يعترف بعدم استحقاقه الأرش بدعواه فسخ البيع وانّه انّما يستحقّ من الثمن الزائد على البدل لا غير . وذكر في الدروس انّه يحتمل استحقاق المشتري الأقل من الأرش والتفاوت بين الثمن وبدل المبيع والوجه في ذلك انّ المشتري يستحقّ المال المزبور باتفاقهما غاية الأمر يذكر المشتري انّه بعنوان التفاوت بين الثمن والبدل والبائع بدعوى انّه بعنوان الأرش فإن كان التفاوت أزيد فالبائع ينكر استحقاق المشتري تلك الزيادة فيحلف على نفي استحقاق المشتري ، وان كان الأرش أزيد فلا يجوز للمشتري أخذه أخذا باعترافه ، وعلى ما ذكر فلا مورد للمخاصمة مع عدم الاختلاف بين الأرش والتفاوت بين الثمن وبدل التالف ، كما انّه لا موضوع لحلف البائع فيما إذا كان الأرش أكثر كل ذلك فيما إذا لم يتضمّن دعوى المشتري المطالبة بعين الثمن وإلَّا يحتاج نفي استحقاق المشتري إلى حلف البائع فتدبّر . ( 1 ) لو كان اختلاف المتبايعين على القول بفورية الخيار في تأخر الفسخ أو وقوعه زمان الخيار بان قال المشتري كان الفسخ زمان الخيار ، وقال البائع انّه كان بعد انقضائه ذكر المصنف ( ره ) ان استصحاب بقاء العقد وعدم حصول الفسخ إلى انقضاء الخيار يوافق قول البائع ، حيث يذكر عدم الفسخ زمان الخيار ، وانّه وقع على التأخير ، كما انّ أصالة الصحّة في الفسخ يوافق قول المشتري المدّعي وقوع