تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وامّا الثالث : وهو تعدد المشتري ( 1 ) .
شرح
المشتري على الفسخ بالإضافة إلى المعيب من الأول ولو لم يكن الثّاني أولى فلا أقلّ من مساواته مع الأول فيرجع إلى أصالة اللزوم فيكون الفرق بين المقام ومسألة شراء الحيوان مع غيره بصفقة بالإجماع ، كما أن للشفيع أن يأخذ بحق شفعته في بعض الصفقة بالإجماع أيضا . أقول : قد تقدم سابقا انّ الفسخ مع رضا البائع داخل في الإقالة ، فكيف لا يجوز مع رضا البائع والإقالة مشروعة حتى بالإضافة إلى البيوع الانحلاليّة ، كما هو مقتضى قوله عليه السلام ( أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيمة ) ؛ وذكرنا في المقام انّ مورد خيار العيب فيما لو باع المعيب مع غيره بصفقة هو شراء المعيب وان التبعّض على البائع لا يمنع عن نفوذ فسخه غاية الأمر يثبت لكل منهما خيار التبعض بالإضافة إلى الجزء الآخر والله سبحانه هو العالم . ( 1 ) قد ظهر مما تقدم من أن انطباق موضوع الخيار على البيع الانحلالي يوجب ثبوت الخيار فيه ولو مع كونه انحلاليّا ، وعليه فإذا اشترى اثنان عينا وظهر فيما عيب فإنه وان ذكر المصنف ( قده ) ان الثابت للمشتريين خيار واحد فيرجعان بالأرش ان لم يجتمعا على الفسخ إلَّا انّه لا يمكن المساعدة عليه فإنّه يصدق على كل من المشتريين انه اشترى ما به عيب ولو كان ذلك الشيء النصف المشاع من العين فيكون لكل منهما خيار مستقل حتى لو قيل بأنّه لو اشترى اثنان حيوانا لا يكون لكل منهما خيار الحيوان بل يثبت لهما خيار واحد وذلك فان نصف الحيوان لا يصدق عليه الحيوان ، والخيار ثابت لمشتري الحيوان بخلاف المقام فانّ نصف العين المعيوبة شراء حصّة فيها عيب لا يقال الفسخ المزبور يوجب التبعّض على البائع فإنه يقال التبعّض في العين قد حصل بالبيع من اثنين ، ولكن بما انّ البيع منهما بعقد واحد يكون بيع كل حصّة مشروطا بتمام بيع الحصة الأخرى ، فيثبت للبائع مع فسخ