تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المعيب ( 1 ) .
شرح
الآخر كما لا يخفى . ولو كان التبعض على البائع من حدوث النقص في المعيب فيما لو باعه مع غيره بصفقة لما جاز فسخ شراء الحيوان في الثلاثة فيما لو شراه مع غيره بصفقة ، لأنّ إحداث المشتري الحدث في الحيوان أيضا موجب لسقوط خيار الحيوان فالتبعض الحاصل بفسخ شراء الحيوان في الفرض يمنع عن نفوذ ذلك الفسخ . والحاصل : لم يعلم الفرق بين مسألة شراء الحيوان مع غيره بصفقة وشراء المعيب مع غيره بصفقة وانّه لا وجه للالتزام بنفوذ فسخ شراء الحيوان وعدم نفوذ فسخ شراء المعيب . ( 1 ) ذكر في الجواهر في وجه عدم جواز الفسخ بالإضافة إلى المعيب انّ الخيار يثبت في البيع بالإضافة إلى تمام المبيع لا بالإضافة إلى أجزائه ؛ وأجاب المصنف عنه بأنّ ذلك أمر متسالم عليه ؛ ولذا لا يجوز للمشتري فسخ البيع في الجزء الصحيح خاصة إلَّا انّ الكلام في انّ مع انطباق موضوع الخيار على جزء الصفقة يكون مورد الخيار شراء ذلك الجزء ، كما في مسألة شراء الحيوان مع غيره بصفقة إلَّا ان يدعي ان مع تحقق العيب في جزء الصفقة يصدق عليها أنها معيبة كصدق المعيب على الثوب المبيع فيما إذا كان العيب في بعض أطرافه . وقال أيضا ان لازم ما ذكر في الجواهر عدم جواز الفسخ في المعيب خاصة ولو مع رضا البائع لانّ مقتضى ما ذكر عدم الموجب لفسخ شراء المعيب خاصة لا لوجود المانع يعني لزوم الضرر على البائع بحصول النقص بالتبعّض ليرتفع مع رضاه . وذكر في آخر كلامه الأمر في المقام يدور بين الالتزام بثبوت جواز الفسخ بالإضافة إلى المعيب ومع تحقق الفسخ يثبت للبائع خيار تبعض الصّفقة ، ومعه ينتفي سلطنة المشتري على الإمساك بالجزء الصّحيح وبين الالتزام بعدم سلطنة
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 300 | الميرزا جواد التبريزي