تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
فيها وأراد أحد المشتريين فسخ الشراء بالإضافة إلى حصّته ونظير ذلك ما إذا باع الدار مالكها من واحد ومات المشتري وأراد بعض ورثته فسخ الشراء بالإضافة إلى حصته الموروثة . وامّا فرض التعدد في ناحية الثمن بان باع نصف الدار بألف درهم ونصفها الآخر بمأة دينار فظهر العيب في الدنانير ، وأراد البائع فسخ البيع بالإضافة إلى الدنانير فقد ذكر ( قده ) انّه لا إشكال في نفوذ هذا الفسخ لكون الموجود خارجا عقدين ولم يتعرّض ( قده ) لثبوت خيار التبعض الصفقة على المشتري حيث إنه قد أقدم على شراء نصف الدّار بالدّراهم على أن يتمّ له شراء نصفها الآخر بالدّنانير ، بل ظاهره عدم ثبوت خيار التبعض ، ولكن هذا الخيار على تقديره لا يمنع عن فسخ البائع البيع بالإضافة إلى الثمن المعيب لأنّ التبعّض الحاصل بالإضافة إلى المبيع أو الثمن لا يمنع الفسخ كما يأتي . أمّا الصّورة الأولى كما باع شيئا أو شيئين بصفقة واحدة أي بثمن واحد فظهر بعض المبيع مبيعا وأراد المشتري فسخ الشراء بالإضافة إلى المعيب فقد ذكر ( قده ) عدم جواز هذا الفسخ لانّ الفسخ إذا كان في الجزء المشاع يتبعّض المبيع المعيب على البائع ، وكذا إذا أراد فسخ الشراء بالإضافة إلى أحد الشيئين الَّذي ظهر فيه العيب فانّ التفريق الحاصل بالفسخ حدث في المعيب ونقص آخر فيه ؛ ولذا لو حدث هذا التفريق في المبيع الصحيح كما إذا باع شيئين بصفقة واحدة فظهر أحدهما مستحقّا للآخر يثبت للمشتري الخيار بالإضافة إلى شراء الآخر . لا يقال يمكن منع النقص الحاصل بالالتزام بثبوت خيار التبعض للبائع فيكون الفرض ، كما إذا اشترى حيوانا مع غيره بصفقة واحدة وفسخ الشراء بالإضافة إلى الحيوان في ثلاثة أيام فإنه يثبت للبائع خيار التبعض بالإضافة إلى بيع غير الحيوان .