تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ظاهر التذكرة والدروس انّ من العيب المانع عن الردّ بالعيب القديم تبعّض الصّفقة ( 1 ) .
شرح
العيب الجديد ليس من الإقالة بالنقيصة ليقال بعدم جوازه بل الأرش لضمان المشتري للعيب الجديد بضمان اليد مع تمام البيع حدوثا ، كما في البيع الفاسد أو بقاء ، كما في صورة فسخه بالخيار أو بالإقالة . وأيضا ليس أرش العيب الجديد من قبيل أرش العيب القديم الذي يستحقّه المشتري على البائع على تقدير إبقاء البيع فان ضمان البائع الأرش ضمان معاملي فيؤخذ من البائع بنسبة تفاوت القيمتين أي المعيب والصحيح إلى الثمن المسمّى بخلاف ضمان المشتري العيب الجديد فإنّه يأخذ البائع من المشتري نفس مقدار تفاوت قيمتين ، وفي معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انّه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلمّا قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك ؟ قال ( اقبل ثوبك وإلَّا فهائي صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إنشاء الله تعالى فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إنشاء الله تعالى ) ، فانّ الخفض من الثمن على تقدير الإقالة أرش القطع كما لا يخفى . ( 1 ) ذكر في التذكرة والدروس ان تبعض الصفقة على البائع يوجب سقوط جواز فسخ البيع بالعيب القديم فيتعيّن للمشتري المطالبة بالأرش ، وذكر المصنف ( ره ) في توضيح المقام انّ التعدد الموجب للتبعّض امّا في أحد العوضين ، كما إذا باع واحد شيئا أو شيئين بصفقة من مشتر واحد وظهر بعض المبيع معيبا ؛ ونظير ذلك ما ذا باع شيئا بثمن خارجي فظهر بعض الثمن معيبا ؛ وامّا التعدد في البائع كما إذا باع اثنان شيئا كالدار المشتركة بينهما بالمناصفة من واحد فظهر العيب فيها وأراد المشتري فسخ الشراء بالإضافة إلى حصة أحد المتبايعين . وامّا ان يكون التعدد في ناحية المشتري ، كما إذا اشترى اثنان دارا من بائعها فظهر العيب
إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب — صفحة 297 | الميرزا جواد التبريزي