شرح
وفيه أوّلا لا يمكن الاعتماد عليها لإرسالها وثانيا انّه على فرض الإطلاق في السؤال والجواب ، فلا يعمّ الجواب فقد وصف كمال مشترط مع انّ المدّعي فيه أيضا ضمان الوصف بضمان معاملي كما انّه لا يستفاد منها حكم العيب الحادث بعد القبض في زمان خيار الحيوان ونحوه فلا بدّ في تعميم الضمان المعاملي بالإضافة إلى وصف الصحة أو الكمال قبل القبض أو زمان الخيار من التشبث بالتسالم بل للاطمئنان بعد انفكاك ضمان تلف العين عن تلف الوصف بان يكون الأول ضمانا معامليّا وتلف الوصف ضمان اليد كما لا يخفى .
امّا الجهة الثّانية وهي على تقدير ضمان البائع العيب الجديد قبل القبض أو زمان خيار الحيوان بضمان معاملي فهل الجديد مع القديم من قبيل العيبين الموجودين حال البيع في كونهما موجبا لوحدة الخيار في جهة جواز الفسخ أو من قبيل شراء الحيوان ومجلس البيع في ترتب الخيار على كلّ منهما وقد يقال بتعدد الخيار في جهة جواز الفسخ وجهة جواز المطالبة بالأرش لأنّ الدليل على الخيار بالعيب السابق ما دلّ على انّ شراء ما به عيب أو عوار من غير علم المشتري وتبرأ البائع موضوع للخيار وما دلّ على ضمان البائع المبيع قبل القبض أو زمان خيار الحيوان مقتضاه كون العيب الجديد موضوعا لخيار آخر غاية الأمر الخياران متماثلان في جهة جواز الفسخ وجواز المطالبة بالأرش .
والحاصل : انّ تعدد الموضوع يوجب تعدد الحكم ولو فرض انّ كلا من الموضوعين قد أخذ بنحو صرف الوجود بالإضافة إلى حكمه وعلى ذلك فلا يقاس العيب الجديد بالعيبين الموجودين حال العقد حيث لا يتعدد الخيار في جهة جواز الفسخ نعم يتعدد جواز المطالبة بالأرش فيه أيضا فإنّ جواز المطالبة به نظير جواز المطالبة بالدّين .