شرح
قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخيار يوجب انحلاله وكما تلف وصف الصّحة أو وصف كمال مشترط حال حدوث البيع يوجب خيار العيب أو الوصف المشترط للمشتري كذلك تلفهما قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخيار .
أقول : لم يظهر وجه استفادة الضمان المعاملي من الصّحيحة فإن صيرورة المبيع للمشتري قد تحقّق بنفس البيع فيكون المراد صيرورته له بملك مستقر ، ويكفي في عدم استقرار الملك نفس ثبوت خيار الحيوان ونحوه لانّ مع تمكن المشتري على فسخ المعاملة بذلك الخيار لا يكون ملكه استقراريا حتى لو لم يكن ضمان البائع في ذلك الزمان ضمان معاملي بل ضمان يد كما لا يخفى .
نعم لا بأس بدلالة معتبرة عقبة بن خالد على كون ضمان تلف المبيع قبل القبض ضمان معاملي وكذلك بعض الروايات في التلف زمان خيار الحيوان حيث ذكر سلام الله عليه فيها ( لو تلف المبيع قبل القبض يكون من مال صاحب المتاع الَّذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ) ومفاده تلف المبيع ملكا للبائع وهذه عبارة أخرى عن انحلال البيع .
ولكن لا دلالة لها على كون تلف وصف الصّحة أو الكمال أيضا ضمان معاملي فإنّه لا يمكن أن يكون تلف الوصف ملكا للبائع بأن يبقى البيع بالإضافة إلى نفس الموصوف بحاله وينحلّ بالإضافة إلى الوصف وقد تقدم عدم انحلال البيع وعدم تقسيط الثمن على الوصف والموصوف .
وقد يقال انّه يستفاد الضمان المعاملي بالإضافة إلى وصف الصحة أيضا من مرسلة جميل حيث انّ السؤال فيها في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا يعمّ ما ذا علم حدوث ذلك العيب فيه قبل القبض وبعد البيع وما في الجواب ان كان الشيء قائما بعينه فردّه المراد من القيام بحاله مع قطع النظر عن ذلك العيب .